نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 114
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند
العقبة، فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها»[1].
مسألة: و لا يجوز الرمي
بغير الحجارة
، قاله
علماؤنا، و به قال الشافعيّ[2]، و مالك[3]، و أحمد[4].
و قال أبو
حنيفة: يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض، مثل الكحل و الزرنيخ و المدر، فأمّا ما لم
يكن من جنس الأرض فلا يجوز[5].
و قال داود:
يجوز الرمي بكلّ شيء حتّى حكي عنه أنّه قال: لو رمى بعصفور ميّت أجزأه[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «عليكم بحصى الخذف»[7]. و قال
عليه السلام لمّا لقط له الفضل بن عبّاس حصى الخذف، قال:
[1]
التهذيب 5: 198 الحديث 661، الوسائل 10: 70 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.
[2] الأمّ
2: 213، حلية العلماء 3: 340، المهذّب للشيرازيّ 1: 228، المجموع 8: 170، فتح
العزيز بهامش المجموع 7: 397، الميزان الكبرى 2: 51، رحمة الأمّة بهامش الميزان
الكبرى 1: 159، مغني المحتاج 1: 507، السراج الوهّاج: 165.
[3] بلغة
السالك 1: 282، حلية العلماء 3: 340، المغني 3: 455، الشرح الكبير بهامش المغني 3:
459.