نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 332
و عن الرابع: أنّ لفظة: ينبغي، كما يتناول الواجب، يتناول الندب، و
الأصل عدم الاشتراك و المجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك و هو مطلق الرجحان من
غير إشعار بخصوصيّة معيّنة، و نحن نقول به؛ إذ الحلق أفضل.
و كذا يحمل
قوله عليه السلام: «فمن[1] لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، و ليس
له التقصير». إذ هذه الصورة قد تراد[2] أيضا في الندب
المتأكّد، و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يدلّ على وجوبه عينا بعد ثبوت
التخيير.
مسألة: التقصير و إن كان
جائزا، لما قلناه، فالحلق أفضل مطلقا
، و لا نعلم
فيه خلافا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «رحم اللّه المحلّقين» ثلاثا،
ثمّ قال:
«و
المقصّرين»[3] و زيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله.
و روى
الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«استغفر
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحلّقين ثلاث مرّات» قال: و سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن التفث، قال: «هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان»[4].
إذا عرفت
هذا: فالحلق آكد فضلا في حقّ من لبّد شعره أو عقصه أو كان من صرورة من غيرهم؛
لورود التأكيد في حقّهم و اختصاصهم بالحلق حتّى ورد في حقّهم في أكثر المواضع بلفظ
الوجوب أو معناه.