responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 332

و عن الرابع: أنّ لفظة: ينبغي، كما يتناول الواجب، يتناول الندب، و الأصل عدم الاشتراك و المجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك و هو مطلق الرجحان من غير إشعار بخصوصيّة معيّنة، و نحن نقول به؛ إذ الحلق أفضل.

و كذا يحمل قوله عليه السلام: «فمن [1] لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، و ليس له التقصير». إذ هذه الصورة قد تراد [2] أيضا في الندب المتأكّد، و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يدلّ على وجوبه عينا بعد ثبوت التخيير.

مسألة: التقصير و إن كان جائزا، لما قلناه، فالحلق أفضل مطلقا

، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «رحم اللّه المحلّقين» ثلاثا، ثمّ قال:

«و المقصّرين» [3] و زيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله.

و روى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«استغفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحلّقين ثلاث مرّات» قال: و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التفث، قال: «هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان» [4].

إذا عرفت هذا: فالحلق آكد فضلا في حقّ من لبّد شعره أو عقصه أو كان من صرورة من غيرهم؛ لورود التأكيد في حقّهم و اختصاصهم بالحلق حتّى ورد في حقّهم في أكثر المواضع بلفظ الوجوب أو معناه.


[1] ع، ق و خا: فيمن.

[2] ح و ر: ترد.

[3] صحيح البخاريّ 2: 213، صحيح مسلم 2: 946 الحديث 1302- 1303، سنن ابن ماجة 2: 1012 الحديث 3043- 3044، سنن البيهقيّ 5: 134.

[4] التهذيب 5: 243 الحديث 823، الوسائل 10: 186 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست