responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 200

بكبش أجذع أملح فحل سمين» [1].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا، فاللّه أولى بالعذر» و قال:

«الإناث و الذكور من الإبل و البقر يجزئ» و سألته أ يضحّى بالخصيّ؟ قال: «لا» [2].

الرابع: الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز

. رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن الأضحيّة، فقال: «أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن، و الجذع من الضأن يجزئ، و الثنيّ من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز» [3].

و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن» و قال: «الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى» و قال: سألته عن الخصيّ و الأنثى، فقال:

«الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ» [4].

مسألة: و يستحبّ أن يكون ممّا عرّف به، و هو الذي أحضر عشيّة عرفة بعرفة

، و هو وفاق.

روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يضحّى إلّا بما‌


[1] التهذيب 5: 205 الحديث 684، الوسائل 10: 108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 4.

[2] التهذيب 5: 205 الحديث 686، الوسائل 10: 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 3، و ص 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 205 الحديث 686، الوسائل 10: 107 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2 و ص 109 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 206 الحديث 687، الوسائل 10: 105 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست