نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 346
مسألة: إذا
عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها، حرم عليه عشرون شيئا
: الصيد، و
النساء، و الطيب، و لبس المخيط للرجال، و الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب، و النظر
في المرآة، و لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم، و الفسوق و هو الكذب، و الجدال و
هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، و قتل هوامّ الجسد، و لبس الخاتم للزينة، و
تحلّي المرأة للزينة، و استعمال الأدهان، و إزالة الشعر، و تغطية الرأس، و إخراج الدم،
و قصّ الأظفار، و قطع الشجر و الحشيش، و تغسيل المحرم الميّت بالكافور، و لبس
السلاح على ما سيأتي تفصيل ذلك كلّه، و ذكر الخلاف فيه إن شاء اللّه.
إذا عرفت
هذا: فإنّه إذا حلق أو قصّر، حلّ له كلّ شيء.
هذا إن[1] كان
الإحرام للعمرة، و إن كان للحجّ فقد حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد.
ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك[2].
و قال
الشافعيّ[3]، و أبو حنيفة[4]، و أحمد: يحلّ له
كلّ شيء إلّا النساء[5]. و به قال ابن الزبير، و علقمة، و سالم، و
طاوس، و النخعيّ، و أبو ثور[6].