responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 346

مسألة: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها، حرم عليه عشرون شيئا

: الصيد، و النساء، و الطيب، و لبس المخيط للرجال، و الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب، و النظر في المرآة، و لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم، و الفسوق و هو الكذب، و الجدال و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، و قتل هوامّ الجسد، و لبس الخاتم للزينة، و تحلّي المرأة للزينة، و استعمال الأدهان، و إزالة الشعر، و تغطية الرأس، و إخراج الدم، و قصّ الأظفار، و قطع الشجر و الحشيش، و تغسيل المحرم الميّت بالكافور، و لبس السلاح على ما سيأتي تفصيل ذلك كلّه، و ذكر الخلاف فيه إن شاء اللّه.

إذا عرفت هذا: فإنّه إذا حلق أو قصّر، حلّ له كلّ شي‌ء.

هذا إن [1] كان الإحرام للعمرة، و إن كان للحجّ فقد حلّ له كلّ شي‌ء إلّا الطيب و النساء و الصيد. ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك [2].

و قال الشافعيّ [3]، و أبو حنيفة [4]، و أحمد: يحلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء [5]. و به قال ابن الزبير، و علقمة، و سالم، و طاوس، و النخعيّ، و أبو ثور [6].


[1] بعض النسخ: إذا.

[2] المنتقى للباجيّ 3: 30، المغني 3: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 467، بدائع الصنائع 2: 142.

[3] الأمّ 2: 211، حلية العلماء 3: 346، المهذّب للشيرازيّ 1: 230، المجموع 8: 229، مغني المحتاج 1:

505، المغني 3: 470، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 466، بدائع الصنائع 2: 142.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 71، تحفة الفقهاء 1: 408، بدائع الصنائع 2: 142، الهداية للمرغينانيّ 1:

148، شرح فتح القدير 2: 386، تبيين الحقائق 2: 309، المغني 3: 470، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 466.

[5] المغني 3: 470، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 466، الكافي لابن قدامة 1: 606، الفروع في فقه أحمد 2: 280، الإنصاف 4: 39.

[6] المغني 3: 470، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 466.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست