نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 255
التفصيل، و وجب ذبح الولد أيضا؛ لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله
بها و لم يتبعها في زوالها[1]، لأنّه منفصل عنها، فكان كولد المعيبة إذا ردّها بالعيب لم يبطل
البيع في الولد.
الثاني: يجوز له شرب لبنه
ما لم يضرّ به أو بولده
؛ لما رواه
الجمهور في حديث عليّ عليه السلام: «و لا تشرب لبنها إلّا ما فضل عن ولدها»[2]. و
الاستثناء يقتضي إباحة شرب غير المضرّ. و ما تقدّم في حديث سليمان بن خالد عن
الصادق عليه السلام. و لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ
إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى[3] قال: «إن احتاج إلى
ظهرها[4] ركبها من غير أن يعنف عليها، و إن كان لها لبن، حلبها
حلابا لا ينهكها»[5].
و لأنّ بقاء
اللبن في الضرع مضرّ به[6]، فإن شرب ما يضرّ بالأمّ أو بالولد، ضمنه؛
لأنّه منهيّ عنه، و إن كان صوفها يضرّ بها بقاؤه، أزاله و تصدّق[7] به على
الفقراء، و لا يجوز له التصرّف فيه، بخلاف اللبن؛ لأنّ اللبن لم يكن موجودا وقت
التعيين، بل يتجدّد، فلم يدخل في التعيين، كالركوب و غيره من المنافع، و أمّا
الصوف، فإنّه كان موجودا حال إيجابها، فكان واجبا معها.