responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 255

التفصيل، و وجب ذبح الولد أيضا؛ لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها و لم يتبعها في زوالها [1]، لأنّه منفصل عنها، فكان كولد المعيبة إذا ردّها بالعيب لم يبطل البيع في الولد.

الثاني: يجوز له شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده

؛ لما رواه الجمهور في حديث عليّ عليه السلام: «و لا تشرب لبنها إلّا ما فضل عن ولدها» [2]. و الاستثناء يقتضي إباحة شرب غير المضرّ. و ما تقدّم في حديث سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام. و لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى [3] قال: «إن احتاج إلى ظهرها [4] ركبها من غير أن يعنف عليها، و إن كان لها لبن، حلبها حلابا لا ينهكها» [5].

و لأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ به [6]، فإن شرب ما يضرّ بالأمّ أو بالولد، ضمنه؛ لأنّه منهيّ عنه، و إن كان صوفها يضرّ بها بقاؤه، أزاله و تصدّق [7] به على الفقراء، و لا يجوز له التصرّف فيه، بخلاف اللبن؛ لأنّ اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين، بل يتجدّد، فلم يدخل في التعيين، كالركوب و غيره من المنافع، و أمّا الصوف، فإنّه كان موجودا حال إيجابها، فكان واجبا معها.

الثالث: يجوز له ركوب الهدي على وجه لا يضرّ به

. و به قال أحمد في إحدى‌


[1] بعض النسخ: زواله.

[2] سنن البيهقيّ 5: 237، و أورده ابن قدامة في المغني 3: 581، نقلا عن سعيد و الأثرم.

[3] الحجّ [22] : 33.

[4] أكثر النسخ: إلى ظهورها.

[5] التهذيب 5: 220 الحديث 742، الوسائل 10: 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 5.

[6] ع: يضرّ به.

[7] ع: و يتصدّق.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست