responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 296

مسألة: و يستحبّ التضحية بذوات الأرحام من الإبل و البقر، و الفحولة من الغنم

. رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد يجزئ الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة» [1].

و في الحسن عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال: «ذوات الأرحام» [2].

و عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبش أجذع أملح فحل سمين» [3].

و لو كانت الأنثى في الضأن أفضل لما عدل عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و روي- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام:

«و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز» [4].

فروع:

الأوّل: لا يجوز التضحية بالثور و لا بالجمل بمنى

، و يجوز ذلك في الأمصار.

روى الشيخ عن أبي بصير، قال: سألته عن الأضاحيّ، فقال: «أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر» و قال: «ذو و الأرحام، و لا يضحّى بثور و لا جمل» [5].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يجوز‌


[1] التهذيب 5: 204 الحديث 680، الوسائل 10: 99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 204 الحديث 681، الوسائل 10: 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 205 الحديث 684، الوسائل 10: 108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 4.

[4] التهذيب 5: 205 الحديث 686، الوسائل 10: 109 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1.

[5] التهذيب 5: 204 الحديث 682، الوسائل 10: 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4.

کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانه‌ای رایگان برای مستند کردن مقاله‌ها است
www.eShia.ir