نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 296
مسألة: و
يستحبّ التضحية بذوات الأرحام من الإبل و البقر، و الفحولة من الغنم
. رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن
عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و
البقر، و قد يجزئ الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة»[1].
و في الحسن عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال: «ذوات
الأرحام»[2].
و عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر عليه
السلام، قال: «ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبش أجذع أملح فحل سمين»[3].
و لو كانت الأنثى في الضأن أفضل لما عدل عنها
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و روي- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام:
«و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء
خير من النعجة، و النعجة خير من المعز»[4].
فروع:
الأوّل: لا يجوز التضحية بالثور و لا
بالجمل بمنى
، و يجوز ذلك في الأمصار.
روى الشيخ عن أبي بصير، قال: سألته عن
الأضاحيّ، فقال: «أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر» و قال: «ذو و الأرحام، و
لا يضحّى بثور و لا جمل»[5].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام، قال: «يجوز
[1]
التهذيب 5: 204 الحديث 680، الوسائل 10: 99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1.
[2] التهذيب 5: 204 الحديث 681، الوسائل
10: 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5.
[3] التهذيب 5: 205 الحديث 684، الوسائل
10: 108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 4.
[4] التهذيب 5: 205 الحديث 686، الوسائل
10: 109 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1.
[5] التهذيب 5: 204 الحديث 682، الوسائل
10: 100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4.