نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 406
و قد تقدّم البحث في التكبير و صفته و وقته و ذكر الخلاف فيه و
التفريعات عليه في باب صلاة العيدين[1]، و باقي مباحث الرمي سلفت في بابه[2].
مسألة: و يستحبّ للإمام أن
يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر
، و هو
الثاني من أيّام التشريق، و هو النفر الأوّل، فيودّع الحاجّ و يعلمهم أنّ من أراد
التعجيل ممّن اتّقى، فله ذلك، و به قال الشافعيّ[3]، و أحمد[4]، و ابن
المنذر[5].
لنا: ما
رواه الجمهور عن سرّاء[7] بنت نبهان، قالت: خطبنا النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله يوم الرءوس[8] فقال: «أيّ يوم هذا؟» فقلنا: اللّه و رسوله
أعلم، فقال: «أ ليس أوسط أيّام التشريق؟»[9].
و عن رجلين
من بني بكر، قالا: رأينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب بين
[7] سرّى-
بفتح السين و إمالة الراء المشدّدة و آخره ياء ساكنة و قيل: بتشديد الراء و فتحها
مع الإمالة- بنت نبهان بن عمرو الغنويّة، روت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و
روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن الغنويّ و ساكنة بنت الجعد. أسد الغابة 5: 473،
الإصابة 4: 326، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 2: 679.
[8] قال
الزمخشريّ: أهل مكّة يسمّون يوم القرّ يوم الرءوس؛ لأنّهم يأكلون فيه رءوس
الأضاحيّ.
أساس
البلاغة 1: 310.
[9] سنن
أبي داود 2: 197 الحديث 1953، سنن البيهقيّ 5: 151، مجمع الزوائد 3: 272، عمدة
القارئ 10: 79.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 406