responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 228

و التفسير الذي ذكره الشيخ للرواية الأولى لا دليل عليه.

و الرواية الثانية لا حجّة فيها؛ لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكّن من الصيام، و مع هذا الاحتمال لا يبقى [1] فيه دلالة على مطلوبه، و لأنّه صوم وجب بأصل الشرع، فأشبه صوم رمضان.

أمّا لو لم يتمكّن من صيام السبعة أو تمكّن من بعضها، فإنّه يجب على الوليّ أن يقضي ما تمكّن الميّت من فعله و أخلّ به، و يستحبّ له قضاء الباقي.

مسألة: و لو تمكّن من صيام السبعة، وجب عليه صيامها و لا يجزئه الصدقة عنها

؛ لأنّ الصدقة بدل، فلا تجزئ مع التمكّن من فعل المبدل عنه، كالتيمّم.

و روى الشيخ عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتب إليه أحمد بن القاسم [2] في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فلم يكن عنده ما يهدي، فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام و أراد أن يتصدّق من الطعام، فعلى من يتصدّق؟ فكتب: «لا بدّ من الصيام» [3].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «لم يقدر على الصوم» يعني لا يقدر عليه إلّا بمشقّة؛ لأنّه لو لم يكن قادرا عليه على كلّ حال، لما قال عليه السلام:

«لا بدّ من الصيام» [4].

مسألة: و لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر أو وجد [5] الهدي

، قال الشيخ- رحمه اللّه-:


[1] ع، ح: لا ينبغي.

[2] أحمد بن القاسم، قال النجاشيّ: رجل من أصحابنا رأينا بخطّ حسين بن عبيد اللّه كتابا له (إيمان أبي طالب). و قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على قول النجاشيّ، فهو إماميّ مجهول الحال.

رجال النجاشيّ: 95، تنقيح المقال 1: 76.

[3] التهذيب 5: 40 الحديث 119، الوسائل 10: 162 الباب 49 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 40 ذيل الحديث 119.

[5] خا، ق و ع: و وجد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست