نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 228
و التفسير الذي ذكره الشيخ للرواية الأولى لا دليل عليه.
و الرواية
الثانية لا حجّة فيها؛ لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكّن من الصيام، و مع هذا
الاحتمال لا يبقى[1] فيه دلالة على مطلوبه، و لأنّه صوم وجب بأصل الشرع،
فأشبه صوم رمضان.
أمّا لو لم
يتمكّن من صيام السبعة أو تمكّن من بعضها، فإنّه يجب على الوليّ أن يقضي ما تمكّن
الميّت من فعله و أخلّ به، و يستحبّ له قضاء الباقي.
مسألة: و لو تمكّن من صيام
السبعة، وجب عليه صيامها و لا يجزئه الصدقة عنها
؛ لأنّ
الصدقة بدل، فلا تجزئ مع التمكّن من فعل المبدل عنه، كالتيمّم.
و روى الشيخ
عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتب إليه أحمد
بن القاسم[2] في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فلم يكن عنده ما يهدي،
فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام و أراد أن
يتصدّق من الطعام، فعلى من يتصدّق؟ فكتب: «لا بدّ من الصيام»[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «لم يقدر على الصوم» يعني لا يقدر عليه إلّا
بمشقّة؛ لأنّه لو لم يكن قادرا عليه على كلّ حال، لما قال عليه السلام:
[2] أحمد
بن القاسم، قال النجاشيّ: رجل من أصحابنا رأينا بخطّ حسين بن عبيد اللّه كتابا له
(إيمان أبي طالب). و قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على قول النجاشيّ، فهو
إماميّ مجهول الحال.
رجال
النجاشيّ: 95، تنقيح المقال 1: 76.
[3]
التهذيب 5: 40 الحديث 119، الوسائل 10: 162 الباب 49 من أبواب الذبح الحديث 1.