لنا: أنّه
قدر على المبدل قبل شروعه في البدل، فلزمه الانتقال إليه، كالمتيمّم إذا وجد
الماء. و لأنّ البراءة القطعيّة حاصلة مع الهدي دون الصيام، فكان الذبح متعيّنا.
احتجّ
المخالف: بأنّ الصيام استقرّ في ذمّته؛ لوجوبه حال وجود السبب المتّصل بشرطه، و هو
عدم الهدي[2].
و الجواب:
المنع من الاستقرار مطلقا. نعم، إنّه وجب بشرط عدم القدرة على المبدل.
مسألة: لو تعيّن عليه الصوم
و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق
؛ للضرورة،
و لو لم يصم الثلاثة الأيّام و خرج عقيب أيّام التشريق، صامها في الطريق أو إذا
رجع إلى أهله، رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: سألته عن متمتّع لم يجد هديا، قال: «يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما[3] قبل
التروية و يوم التروية و يوم عرفة» قلت: فإن فاته ذلك[4]؟ قال:
«فليتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده» قلت: فإن لم يقم عليه
جمّاله أ يصومها في الطريق؟ قال: «إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع إلى
أهله»[5].
إذا ثبت
هذا: فالأفضل تقديم صومها في الطريق؛ لأنّ المسارعة إلى فعل العبادة أولى من
تأخيرها و لا مانع عن ذلك؛ إذا السفر لا ينافي صوم الثلاثة.
[1]
المهذّب للشيرازيّ 1: 202، حلية العلماء 3: 265، المجموع 7: 190، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: