responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 232

الحالين، لزمه الهدي [1].

لنا: أنّه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل، فلزمه الانتقال إليه، كالمتيمّم إذا وجد الماء. و لأنّ البراءة القطعيّة حاصلة مع الهدي دون الصيام، فكان الذبح متعيّنا.

احتجّ المخالف: بأنّ الصيام استقرّ في ذمّته؛ لوجوبه حال وجود السبب المتّصل بشرطه، و هو عدم الهدي [2].

و الجواب: المنع من الاستقرار مطلقا. نعم، إنّه وجب بشرط عدم القدرة على المبدل.

مسألة: لو تعيّن عليه الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق

؛ للضرورة، و لو لم يصم الثلاثة الأيّام و خرج عقيب أيّام التشريق، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن متمتّع لم يجد هديا، قال: «يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما [3] قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة» قلت: فإن فاته ذلك [4]؟ قال: «فليتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده» قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطريق؟ قال: «إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله» [5].

إذا ثبت هذا: فالأفضل تقديم صومها في الطريق؛ لأنّ المسارعة إلى فعل العبادة أولى من تأخيرها و لا مانع عن ذلك؛ إذا السفر لا ينافي صوم الثلاثة.


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 202، حلية العلماء 3: 265، المجموع 7: 190، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

191.

[2] المغني 3: 512، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 345، المهذّب للشيرازيّ 1: 202.

[3] في النسخ: «يوم».

[4] في التهذيب بزيادة: اليوم.

[5] التهذيب 5: 39 الحديث 115، الوسائل 10: 155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست