و لأنّ ما
كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء، و لذلك أجزأت البدنة مكان سبعة من الغنم.
مسألة: و لا يجزئ في الهدي
إلّا الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره
. و الجذع
من الضأن هو الذي له ستّة أشهر، و ثنيّ المعز و البقر ما له سنة و دخل في الثانية،
و ثنيّ الإبل ما له خمس سنين و دخل في السادسة. و به قال مالك[2]، و الليث[3]، و
الشافعيّ[4]، و أحمد[5]، و إسحاق، و أبو
ثور[6]، و أصحاب الرأي[7].
و قال ابن
عمر، و الزهريّ: لا يجزئ إلّا الثنيّ من كلّ شيء[8].
و قال عطاء،
و الأوزاعيّ: يجزئ الجذع من الكلّ إلّا المعز[9].
[1]
التهذيب 5: 36 الحديث 107، الوسائل 8: 183 الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3،
و فيهما:
«و أخفضه»
مكان: «و أخسّه» و ج 10: 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5، و فيه: «و آخره»
مكان: «و أخسّه».
[2] بلغة السالك
1: 307، بداية المجتهد 1: 376، المدوّنة الكبرى 2: 69، شرح الزرقانيّ على موطّأ
مالك 3: 73، إرشاد السالك: 67، المغني 3: 595، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 542.
[3] المغني
3: 595، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 542.