نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 75
فقال: «الصلاة أمامك» فركب فلمّا جاء مزدلفة نزل فتوضّأ فأسبغ الوضوء
ثمّ أقيمت الصلاة فصلّى المغرب، ثمّ أناخ كلّ إنسان بعيره في مبركه ثمّ أقيمت
الصلاة فصلّى و لم يصلّ بينهما[1].
و احتجّ
الثوريّ[2]: بما رواه ابن عمر، قال: جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله بين المغرب و العشاء بجمع صلّى المغرب ثلاثا، و العشاء ركعتين بإقامة واحدة[3].
احتجّ مالك:
بأنّ عمر و ابن مسعود أذّنا أذانين و إقامتين[4].
و الجواب عن
هذه الأحاديث: أنّ روايتنا تضمّنت الزيادة، فكانت أولى، و أيضا فهو معتبر بسائر
الفوائت و المجموعات؛ فإنّه ينبغي الجمع بينهما بأذان و إقامتين، و أمّا قول مالك
فهو ضعيف؛ لأنّه مخالف للإجماع.
قال ابن عبد
البرّ: لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه[5].
و أمّا عمر
فإنّما أمر بالتأذين للثانية؛ لأنّ الناس كانوا قد تفرّقوا لعشائهم، فأذّن لجمعهم[6].
[1]
صحيح البخاريّ 1: 47 و ج 2: 201، صحيح مسلم 2: 934 الحديث 1280، سنن أبي داود 2:
191 الحديث 1925، سنن ابن ماجة 2: 1005 الحديث 3019، الموطّأ 1: 400 الحديث 197،
سنن البيهقيّ 5: 119.