نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 430
اختلفوا فقال الشافعيّ: لا وداع عليه، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو
بعده[1]، و به قال أحمد[2].
و قال أبو
حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حلّ له النفر، لم يسقط عنه طواف الوداع[3].
و احتجّ
الشافعيّ: بأنّه غير مفارق، فلا وداع عليه، كما لو نوى الإقامة قبل حلّ النفر، و
إنّما قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون آخر عهده
بالبيت»[4] و هذا ليس بنافر[5].
و في حديث
معاوية بن عمّار- الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:
«إذا أردت
أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت»[6] دلالة على استحباب
الوداع للخارج من مكّة، و عدمه عن غيره، بدليل مفهوم الشرط.
مسألة: و يستحبّ لمن أراد
الوداع أن يودّعه بطواف سبعة أشواط، و لا خلاف فيه
. لكن اختلف
الناس في وجوب طواف الوداع، فالذي عليه علماؤنا أجمع، أنّه مستحبّ ليس بواجب، و لا
يجب بتركه الدم، و به قال الشافعيّ في الإملاء.
[1]
المجموع 8: 254، المهذّب للشيرازيّ 1: 232، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 412،
الميزان الكبرى 2: 54، مغني المحتاج 1: 509- 510، رحمة الأمّة بهامش الميزان
الكبرى 1: 162، حلية العلماء 3:
352،
المغني 3: 489، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 500.