responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 430

اختلفوا فقال الشافعيّ: لا وداع عليه، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده [1]، و به قال أحمد [2].

و قال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حلّ له النفر، لم يسقط عنه طواف الوداع [3].

و احتجّ الشافعيّ: بأنّه غير مفارق، فلا وداع عليه، كما لو نوى الإقامة قبل حلّ النفر، و إنّما قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون آخر عهده بالبيت» [4] و هذا ليس بنافر [5].

و في حديث معاوية بن عمّار- الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:

«إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت» [6] دلالة على استحباب الوداع للخارج من مكّة، و عدمه عن غيره، بدليل مفهوم الشرط.

مسألة: و يستحبّ لمن أراد الوداع أن يودّعه بطواف سبعة أشواط، و لا خلاف فيه

. لكن اختلف الناس في وجوب طواف الوداع، فالذي عليه علماؤنا أجمع، أنّه مستحبّ ليس بواجب، و لا يجب بتركه الدم، و به قال الشافعيّ في الإملاء.


[1] المجموع 8: 254، المهذّب للشيرازيّ 1: 232، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 412، الميزان الكبرى 2: 54، مغني المحتاج 1: 509- 510، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 162، حلية العلماء 3:

352، المغني 3: 489، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 500.

[2] الإنصاف 4: 49، الكافي لابن قدامة 1: 615، المغني 3: 489، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 500، زاد المستقنع: 34.

[3] تحفة الفقهاء 1: 411، الهداية للمرغينانيّ 1: 151، شرح فتح القدير 2: 437، المبسوط للسرخسيّ 4:

35، مجمع الأنهر 1: 282- 283، بدائع الصنائع 2: 142.

[4] مسند أحمد 1: 222، صحيح مسلم 2: 963 الحديث 1327، سنن الدارميّ 2: 72، سنن أبي داود 2:

208 الحديث 2002، سنن ابن ماجة 2: 1020 الحديث 3070، سنن البيهقيّ 5: 161، كنز العمّال 5:

59 الحديث 12041، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 36 الحديث 10986.

[5] المغني 3: 489، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 500.

[6] التهذيب 5: 280 الحديث 957، الوسائل 10: 231 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست