و قال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات [1].
لنا: أنّ اختلاف الاسمين يدلّ على تغايرهما؛ لأنّ الترادف على خلاف الأصل، و لأنّ النصّ عندنا يدلّ عليه [2].
إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيّام التشريق، و به قال الشافعيّ [3].
و قال أبو حنيفة [4] و مالك: لا يجوز؛ لأنّه ليس من المعلومات [5]، و قد تقدّمت هذه المسألة.
و ممّا يؤيّده بيانا: ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن صيام أيّام التشريق و قال: «إنّها أيّام أكل و شرب و بعال» [6].
و في رواية: «إنّها أيّام أكل و شرب و ذكر».
و ذكروا في رواية: «إنّها أيّام أكل و شرب و ذبح» [7].
فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر و الذبح معا.
و عند أبي حنيفة أنّ الثالث ليس من أيّام الذكر و لا الذبح [8].
مسألة: لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة و أراد أن يضحّي أن يحلق
[2] قرب الإسناد: 81، التهذيب 5: 487 الحديث 1736.
[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 237، المجموع 8: 381، 387 و 390، المغني 3: 464، بداية المجتهد 1:
436، المبسوط للسرخسيّ 12: 9.
[4] المبسوط للسرخسيّ 12: 9، تحفة الفقهاء 3: 83، المجموع 8: 381 و 390.
[5] بداية المجتهد 1: 436، المجموع 8: 390، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 89.
[6] سنن الدارقطنيّ 2: 212 الحديث 32.
[7] أوردهما الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 497 مسألة- 333.
[8] حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 497 مسألة- 333.