إذا ثبت
هذا: فلو رمى بأكبر من هذا المقدار، فالوجه: الإجزاء؛ لأنّه رمى بالحصى، فيخرج عن
العهدة.
و في إحدى
الروايتين عن أحمد أنّه لا يجزئه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بهذا
القدر و نهى عن تجاوزه، و الأمر للوجوب، و النهي يدلّ على الفساد[4].
و هما
ممنوعان هنا.
إذا عرفت
هذا: فإنّه يستحبّ أن تكون رخوة، و يكره أن تكون صمّا.