responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 121

و لأنّه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شي‌ء إلى وجهه فيؤذيه.

مسألة: و يستحبّ أن تكون صغارا قدر كلّ واحدة مثل الأنملة

. و قال الشافعيّ: أصغر من الأنملة طولا و عرضا. و منهم من قال: كقدر النواة.

و منهم من قال: مثل الباقلاء [1].

و هذه المقادير متقاربة، و الأصل في ذلك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بحصى الخذف [2]، و الخذف إنّما يكون بأحجار صغار.

و في حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

«حصى الخذف تكون مثل الأنملة» [3].

إذا ثبت هذا: فلو رمى بأكبر من هذا المقدار، فالوجه: الإجزاء؛ لأنّه رمى بالحصى، فيخرج عن العهدة.

و في إحدى الروايتين عن أحمد أنّه لا يجزئه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بهذا القدر و نهى عن تجاوزه، و الأمر للوجوب، و النهي يدلّ على الفساد [4].

و هما ممنوعان هنا.

إذا عرفت هذا: فإنّه يستحبّ أن تكون رخوة، و يكره أن تكون صمّا.


[1] الأمّ 2: 214، المهذّب للشيرازيّ 1: 228، المجموع 8: 171، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 398، مغني المحتاج 1: 508.

[2] صحيح مسلم 2: 931 الحديث 1282، سنن النسائيّ 5: 267، مسند أحمد 1: 210، 213 و 219، سنن البيهقيّ 5: 127.

[3] التهذيب 5: 197 الحديث 656، الوسائل 10: 73 الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[4] المغني و الشرح الكبير 3: 454، الكافي لابن قدامة 1: 603، الإنصاف 4: 32، 33.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست