responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 235

الثاني: لو وجب عليه سبع من الغنم، لم يجزئه بدنة

، و فرّق أحمد بين وجوب السبع في جزاء الصيد، و بين وجوبها في كفّارة محظور، فذهب إلى الجواز في الثاني؛ لأنّ الواجب ما استيسر من الهدي، و هو شاة أو سبع بدنة، و قد كان أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة [1]. و ذهب إلى المنع في الأوّل: لأنّ سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة، فلا يعدل إلى الأدنى [2].

الثالث: لو وجب عليه بقرة، فالأقرب إجزاء البدنة

؛ لأنّها أكثر لحما و أوفر من البقر.

و لو لزمه بدنة في غير النذر و جزاء الصيد قال أحمد: أجزأته بقرة [3]؛ لما رواه جابر، قال: كنّا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: و البقرة؟ فقال: «و هل هي إلّا من البدن» [4].

و الحقّ خلاف ذلك، و سيأتي.

أمّا في النذر، فإن نوى شيئا، انصرف إلى ما نواه، و إن أطلق، فالأقرب الإجزاء [5] بأيّهما كان. و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الثانية، تتعيّن البدنة [6]، و هو قول الشافعيّ؛ لأنّها مبدل، فاشترط عدمها [7].

و الجواب: كونها مبدلا في بعض المواضع لا يقتضي كونها كذلك في النذر المطلق. هذا إذا نذر الهدي مطلقا، أمّا لو نذر بدنة، فسيأتي البحث فيه.


[1] صحيح مسلم 2: 955 الحديث 1318، سنن البيهقيّ 5: 169.

[2] المغني 3: 594، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 360، الإنصاف 3: 535.

[3] المغني 3: 594، الكافي لابن قدامة 1: 637، الإنصاف 3: 535.

[4] صحيح مسلم 2: 955 الحديث 1318، سنن البيهقيّ 9: 295.

[5] ع، ق: الاجتزاء.

[6] المغني 3: 594، الكافي لابن قدامة 1: 637، الإنصاف 4: 102.

[7] حلية العلماء 3: 390، المهذّب للشيرازيّ 1: 243، المجموع 8: 470، المغني 3: 594.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست