نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 235
الثاني: لو
وجب عليه سبع من الغنم، لم يجزئه بدنة
، و فرّق
أحمد بين وجوب السبع في جزاء الصيد، و بين وجوبها في كفّارة محظور، فذهب إلى
الجواز في الثاني؛ لأنّ الواجب ما استيسر من الهدي، و هو شاة أو سبع بدنة، و قد
كان أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة[1]. و ذهب إلى
المنع في الأوّل: لأنّ سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة، فلا يعدل إلى الأدنى[2].
الثالث: لو وجب عليه بقرة،
فالأقرب إجزاء البدنة
؛ لأنّها
أكثر لحما و أوفر من البقر.
و لو لزمه
بدنة في غير النذر و جزاء الصيد قال أحمد: أجزأته بقرة[3]؛ لما رواه
جابر، قال: كنّا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: و البقرة؟ فقال: «و هل هي إلّا من
البدن»[4].
و الحقّ
خلاف ذلك، و سيأتي.
أمّا في
النذر، فإن نوى شيئا، انصرف إلى ما نواه، و إن أطلق، فالأقرب الإجزاء[5] بأيّهما
كان. و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الثانية، تتعيّن البدنة[6]، و هو قول
الشافعيّ؛ لأنّها مبدل، فاشترط عدمها[7].
و الجواب:
كونها مبدلا في بعض المواضع لا يقتضي كونها كذلك في النذر المطلق. هذا إذا نذر
الهدي مطلقا، أمّا لو نذر بدنة، فسيأتي البحث فيه.
[1]
صحيح مسلم 2: 955 الحديث 1318، سنن البيهقيّ 5: 169.