نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 156
فأهللنا بعمرة، فقدمت مكّة و أنا حائض لم أطف بالبيت، و لا بين الصفا
و المروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «انقضي رأسك و
امتشطي و أهلّي بالحجّ و دعي العمرة» قالت: ففعلت، فلمّا قضينا الحجّ، أرسلنا مع
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: «هذه مكان عمرتك»[1].
قال عروة:
فقضى اللّه حجّها و عمرتها و لم يكن في شيء من ذلك هدي و لا صوم و لا صدقة[2].
و لأنّه على
تقدير بطلان التمتّع، يسقط عنه فرض الهدي؛ لاختصاصه بالمتمتّع على ما بيّنّاه
أوّلا.
مسألة: و إنّما يجب على من
نأى عن مكّة على ما تقدّم
[3]، فلو كان
من أهل مكّة و حاضريها، فلا دم عليه، إلّا أن يكون قد تمتّع على تقدير تجويزه له
على إشكال.
و لو دخل
الآفاقيّ متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه، فعليه دم المتعة.
أجمع عليه
كلّ من يحفظ عنه العلم؛ لعموم الآية[4]، و بالعزم على
الإقامة لا يثبت له حكمها.
و لو كان
الرجل مولده و منشؤه مكّة، فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثمّ عاد إليها متمتّعا ناويا
للإقامة أو غير ناو لها، فعليه دم المتعة- و به قال مالك[5] و الشافعيّ[6]،
[1]
صحيح البخاريّ 5: 221، صحيح مسلم 2: 870 الحديث 1211، سنن أبي داود 2: 153 الحديث
1781، سنن النسائيّ 5: 165، سنن البيهقيّ 4: 346. بتفاوت في الجميع.
[2] المغني
3: 503، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248.