responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 156

فأهللنا بعمرة، فقدمت مكّة و أنا حائض لم أطف بالبيت، و لا بين الصفا و المروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ و دعي العمرة» قالت: ففعلت، فلمّا قضينا الحجّ، أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: «هذه مكان عمرتك» [1].

قال عروة: فقضى اللّه حجّها و عمرتها و لم يكن في شي‌ء من ذلك هدي و لا صوم و لا صدقة [2].

و لأنّه على تقدير بطلان التمتّع، يسقط عنه فرض الهدي؛ لاختصاصه بالمتمتّع على ما بيّنّاه أوّلا.

مسألة: و إنّما يجب على من نأى عن مكّة على ما تقدّم

[3]، فلو كان من أهل مكّة و حاضريها، فلا دم عليه، إلّا أن يكون قد تمتّع على تقدير تجويزه له على إشكال.

و لو دخل الآفاقيّ متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه، فعليه دم المتعة.

أجمع عليه كلّ من يحفظ عنه العلم؛ لعموم الآية [4]، و بالعزم على الإقامة لا يثبت له حكمها.

و لو كان الرجل مولده و منشؤه مكّة، فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثمّ عاد إليها متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو لها، فعليه دم المتعة- و به قال مالك [5] و الشافعيّ [6]،


[1] صحيح البخاريّ 5: 221، صحيح مسلم 2: 870 الحديث 1211، سنن أبي داود 2: 153 الحديث 1781، سنن النسائيّ 5: 165، سنن البيهقيّ 4: 346. بتفاوت في الجميع.

[2] المغني 3: 503، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248.

[3] يراجع: ص 144.

[4] البقرة [2] : 196.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 383، بلغة السالك 1: 272.

[6] المجموع 7: 175، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 130- 131.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست