لنا: ما
رواه الجمهور عن [سالم][4] بن عبد اللّه عن أبيه، قال: أهدى عمر بن
الخطّاب نجيبا[5] فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله، فقال: يا رسول اللّه، إنّي أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار،
فأبيعها[6] و أشتري بثمنها بدنا؟ قال: «لا، انحرها»[7].
و الجواب:
هذا التعليل باطل؛ لأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.
مسألة: و لا ينبغي أن يأخذ
من جلود الأنعام المهداة شيئا
، بل يتصدّق
بها و لا يعطيها الجزّار أيضا.
روى الشيخ-
في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ذبح رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة، و نحر