responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 273

و إخراج بدله، قاله [1] علماؤنا، و به قال الشافعيّ [2].

و قال أبو حنيفة: له إخراج بدله [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن [سالم] [4] بن عبد اللّه عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطّاب نجيبا [5] فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: يا رسول اللّه، إنّي أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، فأبيعها [6] و أشتري بثمنها بدنا؟ قال: «لا، انحرها» [7].

و لأنّ النذر تعلّق بالعين، فيجب إخراجها؛ لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [8].

و للاحتياط.

احتج: بأنّ القصد نفع المساكين.

و الجواب: هذا التعليل باطل؛ لأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.

مسألة: و لا ينبغي أن يأخذ من جلود الأنعام المهداة شيئا

، بل يتصدّق بها و لا يعطيها الجزّار أيضا.

روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة، و نحر‌


[1] كثير من النسخ: قال.

[2] الأمّ 2: 257، حلية العلماء 3: 364، المهذّب للشيرازيّ 1: 237، 240 و 243، المجموع 8: 377، 467، مغني المحتاج 4: 288، المغني 3: 580.

[3] حلية العلماء 3: 364، المغني 3: 580، المجموع 8: 368.

[4] في النسخ: سليمان، و الصحيح ما أثبتناه، كما في المصادر.

[5] ع في الموضعين: بختيّا، كما في متن سنن البيهقيّ و هامش سنن أبي داود. قال في المصباح المنير: 37:

البخت: نوع من الإبل، الواحد بختيّ.

[6] د: أ فأبيعها، كما في سنن أبي داود.

[7] سنن أبي داود 2: 146 الحديث 1756، سنن البيهقيّ 5: 241.

[8] المائدة [5] : 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست