نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 26
فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروّح بذلك؟ قال: «لا» قلت:
يتعجّل بيوم؟ قال: «نعم»، قلت: يتعجّل بيومين؟ قال: «نعم»، قلت: ثلاثة؟ قال:
«نعم»، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: «لا»[1].
و عن أحمد
بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجّل
الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس؟ قال: «لا بأس»[2].
مسألة: و يستحبّ له عند
التوجّه إلى منى الدعاء
بما رواه
الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا
توجّهت إلى منى فقل:
اللهمّ
إيّاك أرجو و إيّاك أدعو، فبلّغني أملي و أصلح لي عملي»[3].
و يستحبّ له
إذا نزل منى أن يدعو بما رواه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد
اللّه عليه السلام: «إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهمّ هذه منى، و هي ممّا مننت به
علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك
و في قبضتك، ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و
الإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك، و موسّع لك[4] أن تصلّي
بغيرها إن لم تقدر، ثمّ تدركهم بعرفات» قال: «و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر»[5].
[1]
التهذيب 5: 176 الحديث 589، الاستبصار 2: 253 الحديث 889، الوسائل 10: 4 الباب 3
من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 176 الحديث 590، الاستبصار 2: 253 الحديث 890، الوسائل 10: 5 الباب 3
من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3.
[3]
التهذيب 5: 177 الحديث 595، الوسائل 10: 7 الباب 6 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف
بعرفة الحديث 1.