فروع:
الأوّل: لو كان نائما، صحّ وقوفه؛ لسبق النيّة منه
، و عندي فيه إشكال على تقدير استمرار النوم من قبل الدخول إلى بعد الفوات.
أمّا الجمهور فجزموا بالصحّة على هذا التقدير، و اختاره الشيخ على تردّد، قال:
لأنّ الواجب الكون [1].
و منع ابن إدريس ذلك، و قال: إنّه لا يجزئه؛ لعدم النيّة [2]. و هو الأقوى عندي.
الثاني: المغمى عليه و المجنون إذا لم يفق حتّى خرج منها، لم يجزئه الوقوف
. و به قال الحسن البصريّ [3]، و الشافعيّ [4]، و أبو ثور، و إسحاق، و ابن المنذر [5].
و قال عطاء في المغمى عليه: يجزئه [6]، و به قال مالك [7]، و أصحاب الرأي [8].
و توقّف أحمد [9].
لنا: أنّه ركن من أركان الحجّ، فلا يصحّ من المغمى عليه، كغيره من الأركان.
احتجّوا: بأنّه لا يعتبر فيه نيّة و لا طهارة، و يصحّ من النائم، فصحّ من المغمى
[2] السرائر: 146.
[3] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442.
[4] حلية العلماء 3: 338- 339، المهذّب للشيرازيّ 1: 226، المجموع 8: 104 و 118، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 362، مغني المحتاج 1: 498، السراج الوهّاج: 162، المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442.
[5] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442، المجموع 8: 118.
[6] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442.
[7] المدوّنة الكبرى 1: 413، بلغة السالك 1: 277، المغني 3: 444، المجموع 8: 118، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442.
[8] المبسوط للسرخسيّ 4: 56، تحفة الفقهاء 1: 406، بدائع الصنائع 2: 127، الهداية للمرغينانيّ 1:
151، شرح فتح القدير 2: 401 و 402، مجمع الأنهر 1: 284، المغني 3: 444.
[9] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442، الكافي لابن قدامة 1: 598، الإنصاف 4: 29.