responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 416

وجب المبيت على ما قلناه [1].

و يجوز له أن يرحل متاعه قبل الزوال، ثمّ يرحل بعده؛ لأنّ المتاع لا اعتداد به.

و لرواية الحلبيّ المتقدّمة [2]. و لو نفر في النفر الثاني، جاز له أن ينفر متى شاء قبل الزوال و بعده و لكن بعد الرمي.

الخامس: يجوز لمن نفر في الأوّل أن يأتي مكّة و يقيم بها

؛ لأنّ الترخّص غير مخصوص بقوم دون آخرين على ما تقدّم [3]. و لرواية معاوية بن عمّار- الصحيحة- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا نفرت في النفر الأوّل، فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس» [4].

و في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة» [5].

السادس: ينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير يصلّي الظهر بمكّة ليعلم الناس كيفيّة الوداع

، رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكّة» [6].

و عن أيّوب بن نوح، قال: كتبت إليه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزوال، فكتب:

«أ ما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر بمكّة فلا يكون‌


[1] يراجع: ص 413.

[2] يراجع: ص 412.

[3] يراجع: ص 409.

[4] الكافي 4: 521 الحديث 7، التهذيب 5: 272 الحديث 930، الوسائل 10: 224 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.

[5] الكافي 4: 521 الحديث 6، الفقيه 2: 289 الحديث 1425، التهذيب 5: 274 الحديث 938، الوسائل 10: 221 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 و ص 224 الباب 10 الحديث 3.

[6] التهذيب 5: 273 الحديث 934، الوسائل 10: 227 الباب 12 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست