و يجوز له
أن يرحل متاعه قبل الزوال، ثمّ يرحل بعده؛ لأنّ المتاع لا اعتداد به.
و لرواية
الحلبيّ المتقدّمة[2]. و لو نفر في النفر الثاني، جاز له أن ينفر متى شاء قبل
الزوال و بعده و لكن بعد الرمي.
الخامس: يجوز لمن نفر في
الأوّل أن يأتي مكّة و يقيم بها
؛ لأنّ
الترخّص غير مخصوص بقوم دون آخرين على ما تقدّم[3]. و لرواية
معاوية بن عمّار- الصحيحة- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا نفرت في النفر
الأوّل، فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس»[4].
و في الصحيح
عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن ينفر الرجل في
النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة»[5].
السادس: ينبغي للإمام أن ينفر
قبل الزوال في النفر الأخير يصلّي الظهر بمكّة ليعلم الناس كيفيّة الوداع
، رواه
الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يصلّي
الإمام الظهر يوم النفر بمكّة»[6].
و عن أيّوب
بن نوح، قال: كتبت إليه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم
الأخير بعد الزوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزوال، فكتب:
«أ ما علمت
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر بمكّة فلا يكون
[4] الكافي
4: 521 الحديث 7، التهذيب 5: 272 الحديث 930، الوسائل 10: 224 الباب 10 من أبواب
العود إلى منى الحديث 2.
[5] الكافي
4: 521 الحديث 6، الفقيه 2: 289 الحديث 1425، التهذيب 5: 274 الحديث 938، الوسائل
10: 221 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 و ص 224 الباب 10 الحديث 3.
[6]
التهذيب 5: 273 الحديث 934، الوسائل 10: 227 الباب 12 من أبواب العود إلى منى
الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 416