البحث الثاني في كيفيّة الذبح
مسألة: يجب فيه النيّة؛ لأنّه عبادة
، فيشترط [1] فيه النيّة؛ لقوله تعالى: وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [2].
و لأنّ جهات إراقة الدم متعدّدة، فلا يتخلّص المذبوح هديا إلّا بالقصد.
و يجب اشتمالها على جنس الفعل و جهته من كونه هديا أو كفّارة أو غير ذلك، و صفته من وجوب أو ندب و التقرّب إلى اللّه تعالى.
و يجوز أن يتولّاها عنه الذابح؛ لأنّه فعل تدخله النيابة، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.
مسألة: و يختصّ الإبل بالنحر، فلا يجوز ذبحها، و البقر و الغنم بالذبح
، فلا يجوز نحرهما، و سيأتي البحث في ذلك.
و يدلّ عليه: ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام، قال: «كلّ منحور مذبوح حرام، و كلّ مذبوح منحور حرام» [3].
[2] البيّنة [98] : 5.
[3] الفقيه 2: 299 الحديث 1485، الوسائل 10: 139 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 3.