responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 166

البحث الثاني في كيفيّة الذبح

مسألة: يجب فيه النيّة؛ لأنّه عبادة

، فيشترط [1] فيه النيّة؛ لقوله تعالى: وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [2].

و لأنّ جهات إراقة الدم متعدّدة، فلا يتخلّص المذبوح هديا إلّا بالقصد.

و يجب اشتمالها على جنس الفعل و جهته من كونه هديا أو كفّارة أو غير ذلك، و صفته من وجوب أو ندب و التقرّب إلى اللّه تعالى.

و يجوز أن يتولّاها عنه الذابح؛ لأنّه فعل تدخله النيابة، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.

مسألة: و يختصّ الإبل بالنحر، فلا يجوز ذبحها، و البقر و الغنم بالذبح

، فلا يجوز نحرهما، و سيأتي البحث في ذلك.

و يدلّ عليه: ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام، قال: «كلّ منحور مذبوح حرام، و كلّ مذبوح منحور حرام» [3].


[1] بعض النسخ: يشترط.

[2] البيّنة [98] : 5.

[3] الفقيه 2: 299 الحديث 1485، الوسائل 10: 139 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست