responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 61

لأنّا نقول: الفرق بينهما أنّ من أدرك النهار، أمكنه [1] الوقوف إلى الليل و الجمع بين الليل و النهار، فتعيّن ذلك عليه، فإذا تركه، لزمه الدم، أمّا من أتاها ليلا فلا يمكنه الوقوف نهارا، فلم يتعيّن عليه، فلا يجب الدم بتركه.

السابع: لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجّة

، ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر قال الشافعيّ: أجزأهم؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «حجّكم يوم تحجّون» [2].

و لأنّ ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقّة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل و إنفاق المال الكثير [3].

قال: و لو وقفوا يوم التروية، لم يجزئهم؛ لأنّه لا يقع فيه الخطأ؛ لأنّ نسيان العدد لا يتصوّر من العدد الكثير، و العدد القليل لا يعذرون في ذلك؛ لأنّهم مفرطون، و يأمنون ذلك في القضاء [4].

و لو شهد شاهدان عشيّة عرفة برؤية الهلال و لم يبق من النهار و الليل ما يمكن الإتيان [5] إلى عرفة، قال: وقفوا من الغداة [6].

و لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا في غير ليلة [7] عرفة قال بعض الجمهور: يجزئهم؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «يوم عرفة الذي يعرّف الناس‌


[1] خا: و أمكنه.

[2] فتح العزيز بهامش المجموع 7: 365.

[3] المجموع 8: 292، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 364- 366، مغني المحتاج 1: 498- 499، السراج الوهّاج: 163.

[4] ينظر: المجموع 8: 293، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 366.

[5] كثير من النسخ: الانتقال، مكان: الإتيان.

[6] المجموع 8: 293، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 366.

[7] كذا في النسخ و الأنسب: يوم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست