نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 61
لأنّا نقول: الفرق بينهما أنّ من أدرك النهار، أمكنه[1] الوقوف إلى الليل و الجمع بين الليل و
النهار، فتعيّن ذلك عليه، فإذا تركه، لزمه الدم، أمّا من أتاها ليلا فلا يمكنه
الوقوف نهارا، فلم يتعيّن عليه، فلا يجب الدم بتركه.
السابع: لو غمّ الهلال ليلة
الثلاثين من ذي القعدة، فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجّة
، ثمّ قامت
البيّنة أنّه يوم العاشر قال الشافعيّ: أجزأهم؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله: «حجّكم يوم تحجّون»[2].
و لأنّ ذلك
لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقّة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل و
إنفاق المال الكثير[3].
قال: و لو
وقفوا يوم التروية، لم يجزئهم؛ لأنّه لا يقع فيه الخطأ؛ لأنّ نسيان العدد لا
يتصوّر من العدد الكثير، و العدد القليل لا يعذرون في ذلك؛ لأنّهم مفرطون، و
يأمنون ذلك في القضاء[4].
و لو شهد
شاهدان عشيّة عرفة برؤية الهلال و لم يبق من النهار و الليل ما يمكن الإتيان[5] إلى عرفة،
قال: وقفوا من الغداة[6].
و لو أخطأ
الناس أجمع في العدد فوقفوا في غير ليلة[7] عرفة قال بعض
الجمهور: يجزئهم؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «يوم عرفة الذي يعرّف
الناس