على ما تضمّنه الحديثان الأوّلان، و به قال الشافعيّ [1]، و أحمد [2]، و أصحاب الرأي [3]، و كان مالك يرى الدفع قبل الإسفار [4].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس [5].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في الحديثين السابقين.
إذا ثبت هذا: فلو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، لم يكن مأثوما، و لا نعلم فيه خلافا.
مسألة: و لمزدلفة [6] ثلاثة أسماء: هذا، و جمع، و المشعر الحرام
. و حدّها: ما بين مأزمي [7] عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه، و لا نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «كلّ المزدلفة موقف» [8].
[2] المغني و الشرح الكبير 3: 452، الكافي لابن قدامة 1: 600، زاد المستقنع: 33.
[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 63، تحفة الفقهاء 1: 407، بدائع الصنائع 2: 156، الهداية للمرغينانيّ 1:
147، شرح فتح القدير 2: 381، مجمع الأنهر 1: 279، عمدة القارئ 10: 23، المغني و الشرح الكبير 3: 452.
[4] المدوّنة الكبرى 1: 417، بداية المجتهد 1: 349 و 350، بلغة السالك 1: 279، إرشاد السالك: 57.
[5] صحيح مسلم 2: 891 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:
1026 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 48- 49، سنن البيهقيّ 5: 124.
[6] ع: و للمزدلفة.
[7] المأزم: الطريق الضيّق بين الجبلين. المصباح المنير: 13.
[8] سنن أبي داود 2: 193 الحديث 1937، سنن ابن ماجة 2: 1002 الحديث 3012، سنن النسائيّ 5:
265، سنن الدارميّ 2: 57، مسند أحمد 4: 82، سنن البيهقيّ 5: 122، كنز العمّال 5: 187 الحديث 12557، المعجم الكبير للطبرانيّ 2: 138 الحديث 1583.