ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، و الإناث أفضل» [1].
الثاني: لا يجوز التضحية بالخصيّ؛ لنقصانه،
رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته أ يضحّى بالخصيّ؟ قال:
«لا» [2].
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من [الخصيّ من] [3] الضأن» و قال: «الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى» قال: و سألته عن الخصيّ و الأنثى، فقال: «الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ» [4].
الثالث [5]: و تجب التذكية بإزهاق الروح
، و إنّما يكون ذلك بقطع الأعضاء الأربعة: الحلقوم، و المريء، و الودجين، فالحلقوم: مجرى النفس، و المريء:
مجرى الطعام و الشراب، و الودجان: عرقان محيطان [6] بالحلقوم. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك [7]، و أبو يوسف [8].
و قال أبو حنيفة: يجب قطع ثلاثة من الأربعة [9] أيّها قطع [10].
[2] التهذيب 5: 210 الحديث 707، الوسائل 10: 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2.
[3] أثبتناها من المصدر.
[4] التهذيب 5: 206 الحديث 687، الوسائل 10: 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 5.
[5] أكثر النسخ: مسألة، مكان: الثالث.
[6] ع: يحيطان.
[7] المدوّنة الكبرى 2: 65، بداية المجتهد 1: 445، مقدّمات ابن رشد: 324، حلية العلماء 3: 423، المغني 11: 46.
[8] المغني 11: 46.
[9] ع: من الأربع.
[10] المبسوط للسرخسيّ 12: 2، تحفة الفقهاء 3: 68، بدائع الصنائع 5: 41، الهداية للمرغينانيّ 4: 65، حلية العلماء 3: 423، المغني 11: 46، المجموع 9: 90، بداية المجتهد 1: 445.