نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 401
الرمي، و يجب عليه إعادته في العام المقبل[1]؛ لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من
قابل، فإن لم يحجّ، رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له وليّ، استعار رجلا[2] من المسلمين يرمي عنه؛ فإنّه لا يكون
رمي الجمار إلّا أيّام التشريق»[3].
فروع:
الأوّل: لو نسي رمي الجمار
في يوم النحر و أيّام التشريق معا، وجب عليه القضاء و لا دم
على ما
تقدّم من الخلاف بيننا و بين الشافعيّ، و قد سلف البحث فيه[4].
الثاني: لو أخّر رمي جمرة
العقبة يوم النحر، أعادها يوم الثاني من أيّام النحر
، و
للشافعيّ قولان:
أحدهما:
أنّه يسقط و لا يكون أيّام التشريق وقتا له؛ لأنّه يخالفها، فلا يتعلّق رمي يوم
النحر إلّا بجمرة العقبة فهو لجنس آخر، بخلاف بعض الأيّام مع بعض.
و الثاني:
القضاء[5]، و هو الأصحّ عندنا؛ لأنّه رمي فات وقته، و كان عليه
القضاء، كرمي أيّام التشريق.