responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 401

الرمي، و يجب عليه إعادته في العام المقبل [1]؛ لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحجّ، رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له وليّ، استعار رجلا [2] من المسلمين يرمي عنه؛ فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التشريق» [3].

فروع:

الأوّل: لو نسي رمي الجمار في يوم النحر و أيّام التشريق معا، وجب عليه القضاء و لا دم

على ما تقدّم من الخلاف بيننا و بين الشافعيّ، و قد سلف البحث فيه [4].

الثاني: لو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر، أعادها يوم الثاني من أيّام النحر

، و للشافعيّ قولان:

أحدهما: أنّه يسقط و لا يكون أيّام التشريق وقتا له؛ لأنّه يخالفها، فلا يتعلّق رمي يوم النحر إلّا بجمرة العقبة فهو لجنس آخر، بخلاف بعض الأيّام مع بعض.

و الثاني: القضاء [5]، و هو الأصحّ عندنا؛ لأنّه رمي فات وقته، و كان عليه القضاء، كرمي أيّام التشريق.


[1] التهذيب 5: 264، الاستبصار 2: 297.

[2] في المصادر: استعان برجل.

[3] التهذيب 5: 264 الحديث 900، الاستبصار 2: 297 الحديث 1060، الوسائل 10: 213 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 4.

[4] يراجع: ص 399- 400.

[5] حلية العلماء 3: 349، المهذّب للشيرازيّ 1: 231، المجموع 8: 241، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

404، مغني المحتاج 1: 508- 509، السراج الوهّاج: 166.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست