نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 161
يساوه في وجوب الهدي عليه عينا.
و ثانيها:
أن يحمل على مملوك أعتق قبل فوات أحد الموقفين، فإنّه يلزمه الهدي.
و ثالثها:
أنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير، فإنّه يلزمه أن يذبح عنه و
لا يجزئه الصوم. كذا قال في الاستبصار[1]، و قال في النهاية:
إنّ الهدي أفضل حينئذ[2]، و سيأتي.
مسألة: و يتخيّر المولى بين
أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام
، قاله
علماؤنا، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و في
الرواية الأخرى: أنّه لا يجزئه ذلك و يلزمه الصوم على التعيين. و به قال الثوريّ[3]، و
الشافعيّ[4]، و أصحاب الرأي، ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد[5].
لنا: عموم
قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ[6] و بتقدير تمليك المولى له الهدي، يصدق عليه أنّه موسر.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: أمرت
مملوكي أن يتمتّع، فقال: «إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم»[7].