responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 161

يساوه في وجوب الهدي عليه عينا.

و ثانيها: أن يحمل على مملوك أعتق قبل فوات أحد الموقفين، فإنّه يلزمه الهدي.

و ثالثها: أنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير، فإنّه يلزمه أن يذبح عنه و لا يجزئه الصوم. كذا قال في الاستبصار [1]، و قال في النهاية: إنّ الهدي أفضل حينئذ [2]، و سيأتي.

مسألة: و يتخيّر المولى بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام

، قاله علماؤنا، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الرواية الأخرى: أنّه لا يجزئه ذلك و يلزمه الصوم على التعيين. و به قال الثوريّ [3]، و الشافعيّ [4]، و أصحاب الرأي، ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد [5].

لنا: عموم قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [6] و بتقدير تمليك المولى له الهدي، يصدق عليه أنّه موسر.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتّع، فقال: «إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم» [7].


[1] الاستبصار 2: 262- 263.

[2] النهاية: 256.

[3] المغني 3: 570، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 528- 529.

[4] الأمّ 2: 112، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 70، حلية العلماء 3: 235- 236، المهذّب للشيرازيّ 1: 196، المجموع 7: 54.

[5] المغني 3: 570، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 529.

[6] البقرة [2] : 196.

[7] التهذيب 5: 482 الحديث 1714، الاستبصار 2: 262 الحديث 924، الوسائل 10: 89 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست