responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 341

و لا أخّره إلّا قال له: «افعل و لا حرج» [1] و لم يفصل بين الجاهل و العالم، فدلّ على عدم الوجوب.

و أجاب الشيخ عن الأوّل: بأنّه محمول على الناسي [2]؛ لما رواه- في الحسن- عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: «لا ينبغي، إلّا أن يكون ناسيا» ثمّ قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج» [3].

و عن عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي، قال: «لا بأس، و ليس عليه شي‌ء و لا يعودنّ» [4]. و هو الجواب عن الثاني.

فروع:

الأوّل: إن قلنا: إنّ الترتيب واجب، فليس شرطا و لا يجب بالإخلال به كفّارة

، فلو أخّر مقدّما أو قدّم مؤخّرا، أثم حينئذ و لا شي‌ء عليه. ذهب إليه علماؤنا، و قال الشافعيّ: إن قدّم الحلق على الذبح، جاز، و إن قدّم الحلق على الرمي، وجب الدم إن قلنا: إنّه إطلاق محظور؛ لأنّه حلق قبل أن يتحلّل، و إن قلنا: إنّه نسك، فلا شي‌ء‌


[1] صحيح البخاريّ 2: 212، سنن الترمذيّ 3: 233 الحديث 885، سنن الدارقطنيّ 2: 254 الحديث 78، سنن البيهقيّ 5: 143، كنز العمّال 5: 280 الحديث 12889، مسند أبي يعلى 1: 264 الحديث 312.

[2] الاستبصار 2: 284.

[3] التهذيب 5: 236 الحديث 797، الاستبصار 2: 285 الحديث 1009، الوسائل 10: 140 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4.

[4] التهذيب 5: 237 الحديث 798، الاستبصار 2: 285 الحديث 1010، الوسائل 10: 141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 10.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست