نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 341
و لا أخّره إلّا قال له: «افعل و لا حرج»[1] و لم يفصل بين الجاهل و العالم، فدلّ على عدم الوجوب.
و أجاب
الشيخ عن الأوّل: بأنّه محمول على الناسي[2]؛ لما رواه- في
الحسن- عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور
البيت قبل أن يحلق، قال: «لا ينبغي، إلّا أن يكون ناسيا» ثمّ قال: «إنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول اللّه حلقت قبل
أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن
يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج»[3].
و عن عبد
اللّه بن سنان- في الصحيح- قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي، قال: «لا
بأس، و ليس عليه شيء و لا يعودنّ»[4]. و هو الجواب عن
الثاني.
فروع:
الأوّل: إن قلنا: إنّ
الترتيب واجب، فليس شرطا و لا يجب بالإخلال به كفّارة
، فلو أخّر
مقدّما أو قدّم مؤخّرا، أثم حينئذ و لا شيء عليه. ذهب إليه علماؤنا، و قال
الشافعيّ: إن قدّم الحلق على الذبح، جاز، و إن قدّم الحلق على الرمي، وجب الدم إن
قلنا: إنّه إطلاق محظور؛ لأنّه حلق قبل أن يتحلّل، و إن قلنا: إنّه نسك، فلا شيء
[1]
صحيح البخاريّ 2: 212، سنن الترمذيّ 3: 233 الحديث 885، سنن الدارقطنيّ 2: 254
الحديث 78، سنن البيهقيّ 5: 143، كنز العمّال 5: 280 الحديث 12889، مسند أبي يعلى
1: 264 الحديث 312.