responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 103

الحسن العطّار [1]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع، و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شي‌ء عليه» [2].

فروع:

الأوّل: ظهر من جميع ما تقدّم: أنّ الوقت الاختياريّ بعرفات من زوال الشمس إلى غروبها من يوم عرفة

، و الاضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر. و الوقت الاختياريّ للوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و الاضطراريّ من غروب الشمس ليلة النحر إلى الزوال من يومه على قول الشيخ، و إلى غروبها منه على قول السيّد رحمه اللّه [3].

الثاني: إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا، و الآخر اضطرارا، صحّ حجّه إجماعا

. و لو أدرك الاضطراريّين، فيه تردّد، أقربه إدراك الحجّ؛ لرواية الحسن العطّار- الصحيحة- عن الصادق عليه السلام [4]. أمّا لو أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة، فإن كان المشعر، صحّ حجّه على قول السيّد- رحمه اللّه- و بطل على قول الشيخ رحمه اللّه.


[1] الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة، كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام- و قيل: الحسن بن زياد الطائيّ- له كتاب، قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست: له أصل. و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة. رجال النجاشيّ: 47، الفهرست: 49، رجال العلّامة: 41.

[2] التهذيب 5: 292 الحديث 990، الاستبصار 2: 305 الحديث 1088، الوسائل 10: 62 الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[3] يراجع: ص 98.

[4] التهذيب 5: 292 الحديث 990، الاستبصار 2: 305 الحديث 1088، الوسائل 10: 62 الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست