نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 103
الحسن العطّار[1]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل
طلوع الفجر، فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع، و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا
بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه»[2].
فروع:
الأوّل: ظهر من جميع ما
تقدّم: أنّ الوقت الاختياريّ بعرفات من زوال الشمس إلى غروبها من يوم عرفة
، و
الاضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر. و الوقت الاختياريّ للوقوف بالمشعر من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس، و الاضطراريّ من غروب الشمس ليلة النحر إلى الزوال من يومه
على قول الشيخ، و إلى غروبها منه على قول السيّد رحمه اللّه[3].
الثاني: إذا أدرك أحد
الموقفين اختيارا، و الآخر اضطرارا، صحّ حجّه إجماعا
. و لو أدرك
الاضطراريّين، فيه تردّد، أقربه إدراك الحجّ؛ لرواية الحسن العطّار- الصحيحة- عن
الصادق عليه السلام[4]. أمّا لو أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة، فإن
كان المشعر، صحّ حجّه على قول السيّد- رحمه اللّه- و بطل على قول الشيخ رحمه
اللّه.
[1]
الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة، كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه
السلام- و قيل: الحسن بن زياد الطائيّ- له كتاب، قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في
الفهرست: له أصل. و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة. رجال
النجاشيّ: 47، الفهرست: 49، رجال العلّامة: 41.
[2] التهذيب
5: 292 الحديث 990، الاستبصار 2: 305 الحديث 1088، الوسائل 10: 62 الباب 24 من
أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.