نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 279
و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد و
ينظر في سواد و يبرك في سواد، فأتي به فضحّى به، فأضجعه و ذبحه، و قال: «بسم اللّه
اللهمّ تقبّل من محمّد و آل محمّد و من أمّة محمّد»[1].
و جاءت أمّ
سلمة- رضي اللّه عنها- إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقالت:
يا رسول
اللّه يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحيّة فأستقرض و أضحّي؟
و روى ابن
بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه ضحّى بكبشين، ذبح واحدا بيده
فقال: «اللهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أهل بيتي» و ذبح الآخر و قال:
«اللهمّ هذا
عنّي و عمّن لم يضحّ من أمّتي» و كان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ سنة بكبش فيذبحه و يقول: «بسم اللّه
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ
حَنِيفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، اللهمّ منك و لك» ثمّ يقول: «اللهمّ
هذا عن نبيّك» ثمّ يذبحه و يذبح كبشا آخر عن نفسه[3].
مسألة: قال علماؤنا:
الأضحيّة سنّة مؤكّدة و ليست واجبة
، و هو قول
أبي بكر و عمر، و أبي مسعود[4] البدريّ، و ابن
عبّاس، و ابن عمر، و بلال، و سويد بن غفلة،
[1]
صحيح مسلم 3: 1557 الحديث 1967، سنن أبي داود 3: 94 الحديث 2792، سنن ابن ماجة 2:
1046
الحديث 3128.
[2] الفقيه
2: 292 الحديث 1447، علل الشرائع: 440 الباب 183 الحديث 1، الوسائل 10: 177 الباب
64 من أبواب الذبح الحديث 1. و من طريق العامّة روي عن عائشة، ينظر: سنن
الدارقطنيّ 4: 283 الحديث 46.
[3] الفقيه
2: 293 الحديث 1448، الوسائل 10: 138 الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 2 و ص 174
الباب 60 الحديث 6 و 7.