responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 155

و قال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره، بطلت متعته، و إلّا فلا [1].

و قال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره، بطلت متعته، و إلّا فلا [2].

و قال الحسن: هو متمتّع و إن رجع إلى بلده، و اختاره ابن المنذر [3].

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [4].

و ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج منه، و وجوب إعادتها إن رجع في غيره [5]، و على كلا التقديرين لا بدّ من الدم.

احتجّ أحمد: بما روي عن عمر و ابنه أنّهما قالا: إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام، فهو متمتّع، فإن خرج و رجع، فليس بمتمتّع [6].

و جوابه: أنّه محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه؛ جمعا بين الأدلّة.

مسألة: و إنّما يجب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة

، فلو لم يحلّ منها و أدخل إحرام الحجّ عليها، بطلت المتعة، و سقط الدم على قول الشيخ- رحمه اللّه [7]-، و به قال أحمد [8].

روت عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام حجّة الوداع،


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 31، تحفة الفقهاء 1: 411، بدائع الصنائع 2: 172، الهداية للمرغينانيّ 1:

158، شرح فتح القدير 2: 431، مجمع الأنهر 1: 290.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 383، إرشاد السالك: 55، بلغة السالك 1: 272.

[3] المغني 3: 502، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248.

[4] البقرة [2] : 196.

[5] يراجع: الجزء العاشر ص 447.

[6] المغني 3: 503، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248، الكافي لابن قدامة 1: 536.

[7] الخلاف 1: 421 مسألة- 32.

[8] المغني 3: 503، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248، الكافي لابن قدامة 1: 536، الإنصاف 3: 442.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست