و قال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره، بطلت متعته، و إلّا فلا [1].
و قال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره، بطلت متعته، و إلّا فلا [2].
و قال الحسن: هو متمتّع و إن رجع إلى بلده، و اختاره ابن المنذر [3].
لنا: قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [4].
و ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج منه، و وجوب إعادتها إن رجع في غيره [5]، و على كلا التقديرين لا بدّ من الدم.
احتجّ أحمد: بما روي عن عمر و ابنه أنّهما قالا: إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام، فهو متمتّع، فإن خرج و رجع، فليس بمتمتّع [6].
و جوابه: أنّه محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه؛ جمعا بين الأدلّة.
مسألة: و إنّما يجب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة
، فلو لم يحلّ منها و أدخل إحرام الحجّ عليها، بطلت المتعة، و سقط الدم على قول الشيخ- رحمه اللّه [7]-، و به قال أحمد [8].
روت عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام حجّة الوداع،
158، شرح فتح القدير 2: 431، مجمع الأنهر 1: 290.
[2] المدوّنة الكبرى 1: 383، إرشاد السالك: 55، بلغة السالك 1: 272.
[3] المغني 3: 502، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248.
[4] البقرة [2] : 196.
[5] يراجع: الجزء العاشر ص 447.
[6] المغني 3: 503، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248، الكافي لابن قدامة 1: 536.
[7] الخلاف 1: 421 مسألة- 32.
[8] المغني 3: 503، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248، الكافي لابن قدامة 1: 536، الإنصاف 3: 442.