نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 154
ذلك، فليس بمتمتّع، فهذا أولى؛ لأنّ التباعد بينهما أكثر.
مسألة: قد بيّنّا أنّه لا
ينبغي للمتمتّع بعد فراغه من العمرة أن يخرج من مكّة حتّى يأتي بالحجّ
[1]؛ لأنّه صار
مرتبطا به؛ لدخولها فيه؛ لقوله عليه السلام: «دخلت العمرة في الحجّ هكذا» و شبّك
بين أصابعه[2].
و قال
تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[3].
إذا ثبت
هذا: فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثمّ عاد في الشهر الذي خرج منه، صحّ له أن
يتمتّع، و لا يجب عليه تجديد عمرة، و إن دخل في غير الشهر، اعتمر أخرى، و تمتّع
بالأخيرة، و وجب عليه الدم بالأخيرة و لا يسقط عنه الدم.
و قال عطاء،
و المغيرة[4]، و أحمد، و إسحاق: إذا خرج إلى سفر بعيد، يقصّر في مثله
الصلاة، سقط عنه الدم[5].
و قال
الشافعيّ: إن رجع إلى الميقات، فلا دم عليه[6].
[2] صحيح
مسلم 2: 888 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 184 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:
1024
الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 46- 47، مسند أحمد 1: 236 و 253، سنن البيهقيّ 5: 7،
كنز العمّال 5: 43 الحديث 11974 و 11975 و ص 44 الحديث 11983، مجمع الزوائد 3: 235
و ص 278، المعجم الكبير للطبرانيّ 2: 137 الحديث 1581 و 1582 و ج 7: 119 الحديث
6561، 6562 و ص 127 الحديث 6582 و ص 128 الحديث 6586 و ص 130 الحديث 6594 و ص 131
الحديث 6597 و ج 11: 51 الحديث 11045 و 11046 و ص 69 الحديث 11117 و ج 12: 176
الحديث 12960 و 12961 و ص 308 الحديث 13487.
[4] مغيرة
بن مقسم، الفقيه الحافظ أبو هشام مولاهم الكوفيّ الأعمى، ولد أعمى و كان عجبا في
الذكاء، حدّث عن أبي وائل و الشعبيّ و إبراهيم النخعيّ و مجاهد و حدّث عنه شعبة و
الثوريّ و جرير و غيرهم.