responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 154

ذلك، فليس بمتمتّع، فهذا أولى؛ لأنّ التباعد بينهما أكثر.

مسألة: قد بيّنّا أنّه لا ينبغي للمتمتّع بعد فراغه من العمرة أن يخرج من مكّة حتّى يأتي بالحجّ

[1]؛ لأنّه صار مرتبطا به؛ لدخولها فيه؛ لقوله عليه السلام: «دخلت العمرة في الحجّ هكذا» و شبّك بين أصابعه [2].

و قال تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [3].

إذا ثبت هذا: فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثمّ عاد في الشهر الذي خرج منه، صحّ له أن يتمتّع، و لا يجب عليه تجديد عمرة، و إن دخل في غير الشهر، اعتمر أخرى، و تمتّع بالأخيرة، و وجب عليه الدم بالأخيرة و لا يسقط عنه الدم.

و قال عطاء، و المغيرة [4]، و أحمد، و إسحاق: إذا خرج إلى سفر بعيد، يقصّر في مثله الصلاة، سقط عنه الدم [5].

و قال الشافعيّ: إن رجع إلى الميقات، فلا دم عليه [6].


[1] يراجع: الجزء العاشر ص 447.

[2] صحيح مسلم 2: 888 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 184 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:

1024 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 46- 47، مسند أحمد 1: 236 و 253، سنن البيهقيّ 5: 7، كنز العمّال 5: 43 الحديث 11974 و 11975 و ص 44 الحديث 11983، مجمع الزوائد 3: 235 و ص 278، المعجم الكبير للطبرانيّ 2: 137 الحديث 1581 و 1582 و ج 7: 119 الحديث 6561، 6562 و ص 127 الحديث 6582 و ص 128 الحديث 6586 و ص 130 الحديث 6594 و ص 131 الحديث 6597 و ج 11: 51 الحديث 11045 و 11046 و ص 69 الحديث 11117 و ج 12: 176 الحديث 12960 و 12961 و ص 308 الحديث 13487.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] مغيرة بن مقسم، الفقيه الحافظ أبو هشام مولاهم الكوفيّ الأعمى، ولد أعمى و كان عجبا في الذكاء، حدّث عن أبي وائل و الشعبيّ و إبراهيم النخعيّ و مجاهد و حدّث عنه شعبة و الثوريّ و جرير و غيرهم.

تذكرة الحفّاظ 1: 143.

[5] المغني 3: 502، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 248، الكافي لابن قدامة 1: 536، الإنصاف 3: 440.

[6] حلية العلماء 3: 261، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 177، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

147، مغني المحتاج 1: 516، السراج الوهّاج: 167.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست