responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 129

عليه سورة البقرة رماها [1].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم، و ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «و لا ترم على الجمرة [2]» [3].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلّا جمرة العقبة يوم النحر، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة [4].

مسألة: و يستحبّ له أن يرميها خذفا

، بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السبّابة- قال صاحب الصحاح: الخذف رمي الحجر بأطراف الأصابع [5]- لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «تخذفهنّ خذفا و تضعها و تدفعها بظفر السبّابة» [6].

و لو رماها على غير هذه الهيئة، كان جائزا، و يكون قد ترك الأفضل.

مسألة: و ينبغي أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا

؛ لما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة‌


[1] صحيح البخاريّ 2: 217- 218، صحيح مسلم 2: 942 الحديث 1296، سنن أبي داود 2: 201 الحديث 1974، سنن الترمذيّ 3: 245 الحديث 901، سنن النسائيّ 5: 273، سنن البيهقيّ 5: 129، عمدة القارئ 10: 89- 90 الحديث 329- 330.

[2] في التهذيب: أعلى الجمرة.

[3] التهذيب 5: 197 الحديث 656، الوسائل 10: 76 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3.

[4] المبسوط 1: 369.

[5] الصحاح 4: 1347.

[6] التهذيب 5: 197 الحديث 656، الوسائل 10: 73 الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست