و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم، و ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: «و لا ترم على الجمرة[2]»[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين
و رمي الجمار إلّا جمرة العقبة يوم النحر، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
رماها مستقبلها مستدبر الكعبة[4].
مسألة: و يستحبّ له أن
يرميها خذفا
، بأن يضع
كلّ حصاة على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السبّابة- قال صاحب الصحاح: الخذف رمي
الحجر بأطراف الأصابع[5]- لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «تخذفهنّ خذفا و تضعها و تدفعها بظفر
السبّابة»[6].
و لو رماها
على غير هذه الهيئة، كان جائزا، و يكون قد ترك الأفضل.
مسألة: و ينبغي أن يكون
بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا
؛ لما رواه
الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و ليكن
فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة
[1]
صحيح البخاريّ 2: 217- 218، صحيح مسلم 2: 942 الحديث 1296، سنن أبي داود 2: 201
الحديث 1974، سنن الترمذيّ 3: 245 الحديث 901، سنن النسائيّ 5: 273، سنن البيهقيّ
5: 129، عمدة القارئ 10: 89- 90 الحديث 329- 330.