نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 377
و قد روى الشيخ عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه
السلام، قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثمّ رجع
فغلبته عينه في الطريق فنام حتّى أصبح، فقال عليه السلام: «عليه دم شاة»[1].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و لا ينافي هذا الخبر ما تضمّنه الحديث الأوّل من قوله: «إلّا أن
يكون قد خرجت من مكّة» لأنّ ذلك الخبر محمول على من خرج من مكّة و جاز عقبة
المدنيّين، فإنّه يجوز له أن ينام و الحال هذه؛ لما رواه- في الصحيح- عن محمّد بن
إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، عن الرجل يزور فينام دون منى، فقال: «إذا جاز
عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام»[2].
و في الصحيح
عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من زار فنام في الطريق، فإن بات
بمكّة، فعليه دم، و إن كان قد خرج منها، فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى»[3].
فروع:
الأوّل: يجوز النفر في
اليوم الثاني من أيّام التشريق
- على ما
يأتي- فلا يجب المبيت حينئذ بمنى، فلا تجب الكفّارة عن الإخلال بها.
أمّا لو
أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث هل يجب عليه ثلاث شياه أو شاتان؟
للشيخ
قولان:
[1]
التهذيب 5: 259 الحديث 879، الاستبصار 2: 294 الحديث 1046، الوسائل 10: 208 الباب
1 من أبواب العود إلى منى الحديث 10.
[2]
التهذيب 5: 259 الحديث 880، الاستبصار 2: 294 الحديث 1047، الوسائل 10: 209 الباب
1 من أبواب العود إلى منى الحديث 15.
[3]
التهذيب 5: 259 الحديث 881، الاستبصار 2: 294 الحديث 1048، الوسائل 10: 209 الباب
1 من أبواب العود إلى منى الحديث 16.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 377