responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 377

و قد روى الشيخ عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتّى أصبح، فقال عليه السلام: «عليه دم شاة» [1].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لا ينافي هذا الخبر ما تضمّنه الحديث الأوّل من قوله: «إلّا أن يكون قد خرجت من مكّة» لأنّ ذلك الخبر محمول على من خرج من مكّة و جاز عقبة المدنيّين، فإنّه يجوز له أن ينام و الحال هذه؛ لما رواه- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، عن الرجل يزور فينام دون منى، فقال: «إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام» [2].

و في الصحيح عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من زار فنام في الطريق، فإن بات بمكّة، فعليه دم، و إن كان قد خرج منها، فليس عليه شي‌ء و إن أصبح دون منى» [3].

فروع:

الأوّل: يجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق

- على ما يأتي- فلا يجب المبيت حينئذ بمنى، فلا تجب الكفّارة عن الإخلال بها.

أمّا لو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث هل يجب عليه ثلاث شياه أو شاتان؟

للشيخ قولان:


[1] التهذيب 5: 259 الحديث 879، الاستبصار 2: 294 الحديث 1046، الوسائل 10: 208 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 10.

[2] التهذيب 5: 259 الحديث 880، الاستبصار 2: 294 الحديث 1047، الوسائل 10: 209 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 15.

[3] التهذيب 5: 259 الحديث 881، الاستبصار 2: 294 الحديث 1048، الوسائل 10: 209 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 16.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست