نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 298
و قال محمّد
بن الحسن: يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة[1].
و قال الشافعيّ: الواجب قطع الحلقوم و المريء،
و استحبّ قطع الودجين[2].
لنا: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ما
أنهر الدم و فري الأوداج فكل»[3].
و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.
مسألة: و يجب ذبح البقر و الغنم، فلا يجوز
نحرهما، و يجب نحر الإبل، فلا يجوز ذبحها
، فإن خولف ما قلناه، حرم الحيوان، ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال مالك[4].
و قال الشافعيّ: إنّ الذبح و النحر يجوزان في
جميع الحيوان[5]. و قد تقدّم[6] بيان ذلك، و سيأتي
تتمّة كلام فيه في كتاب الذبائح إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: و ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيّته
بنفسه
؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يلي
ذبح أضحيّته في المصلّى[7]. فإن لم يحسن الذباحة، جعل يده مع يد
الذابح؛ لأنّ فعل القربة بنفسه أولى من استنابته فيها.
فإن استناب مسلما، جاز إجماعا، و إن استناب
كافرا، فإن كان حربيّا