responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 298

و قال محمّد بن الحسن: يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة [1].

و قال الشافعيّ: الواجب قطع الحلقوم و المري‌ء، و استحبّ قطع الودجين [2].

لنا: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ما أنهر الدم و فري الأوداج فكل» [3].

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.

مسألة: و يجب ذبح البقر و الغنم، فلا يجوز نحرهما، و يجب نحر الإبل، فلا يجوز ذبحها

، فإن خولف ما قلناه، حرم الحيوان، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك [4].

و قال الشافعيّ: إنّ الذبح و النحر يجوزان في جميع الحيوان [5]. و قد تقدّم [6] بيان ذلك، و سيأتي تتمّة كلام فيه في كتاب الذبائح إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: و ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيّته بنفسه

؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يلي ذبح أضحيّته في المصلّى [7]. فإن لم يحسن الذباحة، جعل يده مع يد الذابح؛ لأنّ فعل القربة بنفسه أولى من استنابته فيها.

فإن استناب مسلما، جاز إجماعا، و إن استناب كافرا، فإن كان حربيّا‌


[1] تحفة الفقهاء 3: 68- 69، بدائع الصنائع 5: 41، المجموع 9: 90، بداية المجتهد 1: 445.

[2] الأمّ 2: 236، حلية العلماء 3: 423- 424، المهذّب للشيرازيّ 1: 252، المجموع 9: 90، المغني 11:

46، المبسوط للسرخسيّ 12: 3.

[3] أورده السرخسيّ في المبسوط 12: 2، و الكاسانيّ في بدائع الصنائع 5: 41.

[4] المدوّنة الكبرى 2: 65، مقدّمات ابن رشد: 324، المجموع 9: 90، المغني 11: 48، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 54.

[5] الأمّ 2: 217، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 74، حلية العلماء 3: 424، المهذّب للشيرازيّ 1: 252، المجموع 9: 90، المغني 11: 48، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 54.

[6] يراجع: ص 166.

[7] صحيح مسلم 3: 1556 الحديث 1966، سنن الدارميّ 2: 75، سنن البيهقيّ 9: 259 و 285.

کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانه‌ای رایگان برای مستند کردن مقاله‌ها است
www.eShia.ir