نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 292
و آله يقول: «إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّ»[1].
و الجواب:
أنّه محمول على أنّ الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثنيّ من المعز؛ جمعا بين
الأدلّة.
إذا عرفت
هذا: فنقول: الثنيّ من المعز و البقر ما له سنة، و دخل في الثانية، و من الإبل ما
له خمس سنين، و دخل في السادسة، و جذع الضأن هو الذي له ستّة أشهر، و قد مضى البحث
في ذلك[2].
مسألة: الأفضل الثنيّ من
الإبل ثمّ الثنيّ من البقر ثمّ الجذع من الضأن
. و به قال
الشافعيّ[3]، و أبو حنيفة[4]، و أحمد[5].
و قال مالك:
الأفضل الجذع من الضأن ثمّ الثنيّ من البقر ثمّ الثنيّ من الإبل[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في الجمعة: «من راح في
الساعة الأوّلة[7] فكأنّما قرّب بدنة، و من راح في الساعة الثانية فكأنّما
قرّب بقرة، و من راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا»[8].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن الباقر
[1]
سنن أبي داود 3: 96 الحديث 2799، سنن ابن ماجة 2: 1049 الحديث 3140، سنن البيهقيّ
9: 270.