responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 292

و آله يقول: «إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّ» [1].

و الجواب: أنّه محمول على أنّ الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثنيّ من المعز؛ جمعا بين الأدلّة.

إذا عرفت هذا: فنقول: الثنيّ من المعز و البقر ما له سنة، و دخل في الثانية، و من الإبل ما له خمس سنين، و دخل في السادسة، و جذع الضأن هو الذي له ستّة أشهر، و قد مضى البحث في ذلك [2].

مسألة: الأفضل الثنيّ من الإبل ثمّ الثنيّ من البقر ثمّ الجذع من الضأن

. و به قال الشافعيّ [3]، و أبو حنيفة [4]، و أحمد [5].

و قال مالك: الأفضل الجذع من الضأن ثمّ الثنيّ من البقر ثمّ الثنيّ من الإبل [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في الجمعة: «من راح في الساعة الأوّلة [7] فكأنّما قرّب بدنة، و من راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة، و من راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا» [8].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن الباقر‌


[1] سنن أبي داود 3: 96 الحديث 2799، سنن ابن ماجة 2: 1049 الحديث 3140، سنن البيهقيّ 9: 270.

[2] يراجع: الجزء الثامن ص 104، 130 و 149.

[3] حلية العلماء 3: 372، المهذّب للشيرازيّ 1: 238، المجموع 8: 398، المغني 11: 99، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 540.

[4] المبسوط للسرخسيّ 12: 9، بدائع الصنائع 5: 70، الهداية للمرغينانيّ 4: 75، المغني 11: 99، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 540، المجموع 8: 398.

[5] المغني 11: 99، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 540، الكافي لابن قدامة 1: 638، الإنصاف 4: 73.

[6] المدوّنة الكبرى 2: 69، المغني 11: 99، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 540، المجموع 8: 398.

[7] ع: الأولى.

[8] صحيح مسلم 2: 582 الحديث 850، سنن الترمذيّ 2: 372 الحديث 499، سنن النسائيّ 3: 99، سنن البيهقيّ 3: 226.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست