responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 52

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفر، و إذا [1] شيخ كبير، فقال: يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال: «إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا، ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس، فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها [2] و قد تمّ حجّه» [3].

و عن محمّد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس [4] فقد أدرك الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس، فهي عمرة مفردة و لا حجّ له، فإن شاء أن يقيم بمكّة، أقام، و إن شاء أن يرجع إلى أهله، [رجع] [5] و عليه الحجّ من قابل» [6].

مسألة: و أوّل وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة

. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [7]، و مالك [8].

و قال أحمد: أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة [9].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعد الزوال، و قال: «خذوا عنّي‌


[1] في المصادر: فإذا.

[2] في النسخ: «فلا يأتيها» و ما أثبتناه من المصادر.

[3] التهذيب 5: 290 الحديث 983، الاستبصار 2: 303 الحديث 1081، الوسائل 10: 56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4.

[4] في المصادر: الإنسان.

[5] أثبتناه من المصادر.

[6] التهذيب 5: 290 الحديث 984 و ص 294 الحديث 997، الاستبصار 2: 303 الحديث 1082 و ص 306 الحديث 1094، الوسائل 10: 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 و 4.

[7] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 68، حلية العلماء 3: 337، المهذّب للشيرازيّ 1: 226، المجموع 8: 94، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 349، مغني المحتاج 1: 496، السراج الوهّاج: 162.

[8] بداية المجتهد 1: 347، إرشاد السالك: 57، بلغة السالك 1: 277.

[9] المغني 3: 443، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 441، الإنصاف 4: 29.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست