نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 52
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفر، و إذا[1] شيخ كبير، فقال: يا رسول اللّه ما تقول
في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال: «إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا، ثمّ يدرك
جمعا قبل طلوع الشمس، فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع
فلا يأتها[2] و
قد تمّ حجّه»[3].
و عن محمّد
بن سنان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس[4] فقد أدرك
الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك
الحجّ و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس، فهي عمرة مفردة و لا حجّ له،
فإن شاء أن يقيم بمكّة، أقام، و إن شاء أن يرجع إلى أهله، [رجع][5] و عليه
الحجّ من قابل»[6].
مسألة: و أوّل وقت الوقوف
بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة
. ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ[7]، و مالك[8].
[6]
التهذيب 5: 290 الحديث 984 و ص 294 الحديث 997، الاستبصار 2: 303 الحديث 1082 و ص
306 الحديث 1094، الوسائل 10: 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 و 4.
[7] الأمّ
(مختصر المزنيّ) 8: 68، حلية العلماء 3: 337، المهذّب للشيرازيّ 1: 226، المجموع
8: 94، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 349، مغني المحتاج 1: 496، السراج الوهّاج:
162.