نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 150
عرفات، لم يسقط عنه الدم.
و قال
الشافعيّ: إن مضى من مكّة إلى عرفات، لزمه الدم قولا واحدا، و إن مضى إلى الميقات
ثمّ منه إلى عرفات فقولان:
أحدهما: لا
دم عليه؛ لأنّه لو أحرم من الميقات، لم يجب الدم، فإذا عاد إليه محرما قبل التلبّس
بأفعال الحجّ، صار كأنّه أحرم منه.
و الثاني:
لا يسقط[1]. و هو مذهبنا- و به قال مالك[2]- لأنّ له
ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم، فإذا أحرم منه، وجب الدم، و لم يسقط بعد
ذلك، كما لو عاد بعد التلبّس بشيء من المناسك.
لنا: قوله
تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ[3] و قد بيّنّا[4] أنّ الدم نسك لا
جبران.
و قال أبو
حنيفة: لا يسقط الدم حتّى يعود إلى بلده؛ لأنّه لم يلمّ[5] بأهله، فلم
يسقط دم التمتّع، كما لو رجع إلى ما دون الميقات[6].
و ليس
بجيّد؛ لأنّ بلده موضع لا يجب عليه الإحرام منه بابتداء الشرع، فلا يتعلّق سقوط دم
التمتّع بالعود إليه، كسائر البلاد، و دون الميقات ليس بميقات بلده.