responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 150

عرفات، لم يسقط عنه الدم.

و قال الشافعيّ: إن مضى من مكّة إلى عرفات، لزمه الدم قولا واحدا، و إن مضى إلى الميقات ثمّ منه إلى عرفات فقولان:

أحدهما: لا دم عليه؛ لأنّه لو أحرم من الميقات، لم يجب الدم، فإذا عاد إليه محرما قبل التلبّس بأفعال الحجّ، صار كأنّه أحرم منه.

و الثاني: لا يسقط [1]. و هو مذهبنا- و به قال مالك [2]- لأنّ له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم، فإذا أحرم منه، وجب الدم، و لم يسقط بعد ذلك، كما لو عاد بعد التلبّس بشي‌ء من المناسك.

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [3] و قد بيّنّا [4] أنّ الدم نسك لا جبران.

و قال أبو حنيفة: لا يسقط الدم حتّى يعود إلى بلده؛ لأنّه لم يلمّ [5] بأهله، فلم يسقط دم التمتّع، كما لو رجع إلى ما دون الميقات [6].

و ليس بجيّد؛ لأنّ بلده موضع لا يجب عليه الإحرام منه بابتداء الشرع، فلا يتعلّق سقوط دم التمتّع بالعود إليه، كسائر البلاد، و دون الميقات ليس بميقات بلده.

مسألة: قد بيّنّا [7] أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة

، فإذا فرغ المتمتّع من أفعال العمرة أنشأ الإحرام بالحجّ من مكّة، فإن خالف و أحرم من غيرها، وجب عليه أن يرجع‌


[1] حلية العلماء 3: 261، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 174، مغني المحتاج 1: 516.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 376، حلية العلماء 3: 261، المغني و الشرح الكبير 3: 225.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] يراجع: ص 147.

[5] ألمّ الرجل بالقوم: أتاهم فنزل بهم. المصباح المنير: 559.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 31، تحفة الفقهاء 1: 395، بدائع الصنائع 2: 170- 171، الهداية للمرغينانيّ 1: 158، شرح فتح القدير 2: 430- 432، مجمع الأنهر 1: 290.

[7] يراجع: الجزء العاشر ص 119 و 169.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست