نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 344
و روى ابن بابويه عن فضيل بن عياض[1]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في آخر حديث يقول فيه:
«إنّما سمّي الحجّ الأكبر، لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون و المشركون، و لم
يحجّ المشركون بعد تلك السنة»[2].
مسألة: و يستحبّ أن يخطب
الإمام يوم النحر و يعلم الناس ما فيه من المناسك
من النحر و
الإفاضة و الرمي. و به قال الشافعيّ[3]، و ابن المنذر[4]، و أحمد[5].
[1]
الفضيل بن عياض بن مسعود التميميّ الزاهد الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله بهذا
العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام، و قال النجاشيّ: الفضيل بن عياض: بصريّ ثقة
عامّيّ، روى عن أبي عبد اللّه، و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و قال:
بصريّ عامّيّ ثقة، و نقل المامقانيّ ما يظهر من بعض من عدم كونه عامّيّا بدليل عدم
غمز الشيخ في رجاله في مذهبه الظاهر في كونه إماميّا و ما في بعض الروايات من أنّ
فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد اللّه عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها و قال: (يا
فضيل و اللّه و اللّه لضرر هؤلاء على هذه الأمّة أشدّ من ضرر الترك و الديلم) و
اعترض عليه بأنّ هذا الاستظهار من الرواية مبنيّ على أن يراد بكلمة (هؤلاء)
العامّة، و لكنّه واضح البطلان؛ إذ المفروض في الرواية أنّ هنا طائفة خاصّة و
ضررهم على الأمّة أكثر من ضرر الترك و الديلم، فالمراد بهذه الكلمة هم الولاة
الجائرون، فالرواية لا تنافي كونه عامّيّا و عدم غمز الشيخ في مذهبه بمنزلة الأصل
لا يصار إليه إلّا مع فقد الدليل و تصريح النجاشيّ بكونه عامّيّا دليل.
رجال
النجاشيّ: 310، رجال الطوسيّ: 271، رجال العلّامة: 246، تنقيح المقال 2: 14 باب
الفاء، معجم رجال الحديث 13: 358.
[2] الفقيه
2: 292 الحديث 1444، الوسائل 10: 61، 62 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث
20.