responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 175

و روى الأثرم و أبو إسحاق الجوزجانيّ في كتابيهما عن أبي أسماء [1] مولى عبد اللّه بن جعفر، قال: كنت مع عليّ و الحسين بن عليّ عليهما السلام بالسقيا [2]، فأومأ بيده إلى رأسه، فحلقه عليّ عليه السلام، و نحر عنه جزورا بالسقيا [3].

و الجواب: أنّ أمره عليه السلام بالفدية بالحديبيّة لا يستلزم الذبح بها.

و عن الثاني: بالمنع من الرواية.

فرع: ما وجب نحره بالحرم، وجب تفرقة لحمه به

. و به قال الشافعيّ [4]، و أحمد [5].

و قال مالك [6]، و أبو حنيفة: إذا ذبحها في الحرم، جاز تفرقة لحمها في الحلّ [7].

لنا: أنّه أحد مقصودي النسك، فلم يجز في الحلّ، كالذبح، و لأنّ المقصود من ذبحه بالحرم، التوسعة على مساكينه، و هذا لا يحصل بإعطاء غيرهم، و لأنّه نسك يختصّ بالحرم، فكان جميعه مختصّا به، كالطواف و سائر المناسك.

مسألة: قد بيّنّا أنّ وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ

[8]- و به‌


[1] أبو أسماء مولى عبد اللّه بن جعفر، روى عنه، لم نعثر على ترجمته في كتب الرجال.

[2] منزل بين مكّة و المدينة، و قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية لابن الأثير 2: 381.

[3] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 587، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 357.

[4] حلية العلماء 3: 323، المهذّب للشيرازيّ 1: 220، المجموع 7: 499، فتح العزيز بهامش المجموع 8:

88، مغني المحتاج 1: 530، السراج الوهّاج: 171، المغني 3: 588، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

356.

[5] المغني 3: 588، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 356، الكافي لابن قدامة 1: 579، الإنصاف 3: 532.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 431، بداية المجتهد 1: 368، تفسير القرطبيّ 6: 316، المغني 3: 588، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 356.

[7] المبسوط للسرخسيّ 4: 136، بدائع الصنائع 2: 179، الهداية للمرغينانيّ 1: 186، شرح فتح القدير 3: 81، مجمع الأنهر 1: 310، المغني 3: 588، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 356.

[8] يراجع: ص 144 و 157.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست