نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 175
و روى الأثرم و أبو إسحاق الجوزجانيّ في كتابيهما عن أبي أسماء[1] مولى عبد اللّه بن جعفر، قال: كنت مع
عليّ و الحسين بن عليّ عليهما السلام بالسقيا[2]، فأومأ بيده إلى رأسه، فحلقه عليّ عليه السلام، و نحر
عنه جزورا بالسقيا[3].
و الجواب:
أنّ أمره عليه السلام بالفدية بالحديبيّة لا يستلزم الذبح بها.
و قال مالك[6]، و أبو
حنيفة: إذا ذبحها في الحرم، جاز تفرقة لحمها في الحلّ[7].
لنا: أنّه
أحد مقصودي النسك، فلم يجز في الحلّ، كالذبح، و لأنّ المقصود من ذبحه بالحرم،
التوسعة على مساكينه، و هذا لا يحصل بإعطاء غيرهم، و لأنّه نسك يختصّ بالحرم، فكان
جميعه مختصّا به، كالطواف و سائر المناسك.
مسألة: قد بيّنّا أنّ وقت
استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ