و روي عن
ابن عمر، و ابن عبّاس، و طاوس، و سعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضا[2]. و هو قول
أحمد[3]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالإهلال يوم
التروية[4].
و لأنّه
ميقات للإحرام، فاستوى فيه أهل مكّة و غيرهم، كميقات المكان.
و لا خلاف
أنّه لو أحرم المتمتّع بحجّة[5] أو المكّيّ قبل ذلك
في أيّام الحجّ، فإنّه يجزئه.
مسألة: و يحرم من مكّة، و
الأفضل أن يكون من تحت الميزاب
، و يجوز أن
يحرم من أيّ موضع شاء من مكّة، و لا نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «حتّى أهل مكّة يهلّون منها»[6]
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن صفوان، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفيّ، قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه السلام: من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال:
«إن شئت من
رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق»[7].
[1]
الموطّأ 1: 339- 340، المدوّنة الكبرى 1: 369، بداية المجتهد 1: 325، شرح
الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 258.
[6] صحيح
البخاريّ 2: 165، صحيح مسلم 2: 838 الحديث 1181، سنن أبي داود 2: 143 الحديث 1738،
سنن النسائيّ 5: 125- 126، سنن الدارميّ 2: 30، سنن الدار قطنيّ 2: 237- 238
الحديث 8، سنن البيهقيّ 5: 29.
[7]
التهذيب 5: 166 الحديث 555، الوسائل 8: 246 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 17