نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 254
مسألة: إذا
ولدت الهدية، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه
، و لا فرق
في ذلك بين ما عيّنه ابتداءً، و بين ما عيّنه بدلا عن الواجب في ذمّته.
و قال بعض
الجمهور: يحتمل أن لا يتبعها الولد فيما عيّنه بدلا عن الواجب[1].
لنا: ما
رواه الجمهور عن المغيرة بن حذف[2]، قال: أتى رجل
عليّا عليه السلام ببقرة قد أولدها، فقال: «لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن
ولدها، و إذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها و ولدها عن سبعة»[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «إن نتجت بدنتك[4] فاحلبها ما لا يضرّ
بولدها ثمّ انحرهما جميعا» قلت: أشرب من لبنها و أسقي؟ قال: «نعم»[5].
و لأنّه ولد
هدي واجب، فكان واجبا، كالمعيّن ابتداءً.
احتجّ: بأنّ
الواجب في الذمّة واحد، فلا يلزمه اثنان[6].
و الجواب:
أنّه بتعيّنه خرج عن ملكه، فكان الولد نماء ما ليس بملك له، فلا يكون ملكا،
كالمعيّن ابتداءً.
فروع:
الأوّل: لو تلفت المعيّنة
ابتداءً أو بتعيينه، وجب إقامة بدلها على ما قلناه
[2]
المغيرة بن حذف العبسيّ روى عن حذيفة و عائشة، و روى عنه زهير بن أبي ثابت و أبو
الضريس عقبة بن عمّار العبسيّ، عن يحيى بن معين قال: مغيرة بن حذف مشهور. الجرح و
التعديل 8: 220.
[3] سنن
البيهقيّ 5: 237، و أوردها ابن قدامة في المغني 3: 581 نقلا عن سعيد و الأثرم.