responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 254

مسألة: إذا ولدت الهدية، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه

، و لا فرق في ذلك بين ما عيّنه ابتداءً، و بين ما عيّنه بدلا عن الواجب في ذمّته.

و قال بعض الجمهور: يحتمل أن لا يتبعها الولد فيما عيّنه بدلا عن الواجب [1].

لنا: ما رواه الجمهور عن المغيرة بن حذف [2]، قال: أتى رجل عليّا عليه السلام ببقرة قد أولدها، فقال: «لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها، و إذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها و ولدها عن سبعة» [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إن نتجت بدنتك [4] فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا» قلت: أشرب من لبنها و أسقي؟ قال: «نعم» [5].

و لأنّه ولد هدي واجب، فكان واجبا، كالمعيّن ابتداءً.

احتجّ: بأنّ الواجب في الذمّة واحد، فلا يلزمه اثنان [6].

و الجواب: أنّه بتعيّنه خرج عن ملكه، فكان الولد نماء ما ليس بملك له، فلا يكون ملكا، كالمعيّن ابتداءً.

فروع:

الأوّل: لو تلفت المعيّنة ابتداءً أو بتعيينه، وجب إقامة بدلها على ما قلناه

من‌


[1] المغني 3: 580، الكافي لابن قدامة 1: 634.

[2] المغيرة بن حذف العبسيّ روى عن حذيفة و عائشة، و روى عنه زهير بن أبي ثابت و أبو الضريس عقبة بن عمّار العبسيّ، عن يحيى بن معين قال: مغيرة بن حذف مشهور. الجرح و التعديل 8: 220.

[3] سنن البيهقيّ 5: 237، و أوردها ابن قدامة في المغني 3: 581 نقلا عن سعيد و الأثرم.

[4] في النسخ: «بدنك» و ما أثبتناه من المصدر.

[5] التهذيب 5: 220 الحديث 741، الوسائل 10: 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6.

[6] المغني 3: 581.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست