responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 427

إذا عرفت هذا: فقد قال الشيخ: لا تجوز الفريضة جوف الكعبة. و استدلّ بهذين الحديثين [1].

و نحن نقول: إن أراد الشيخ التحريم، فهو ممنوع؛ لقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صلّيت» [2]. و هو عامّ.

و لما رواه الشيخ- في الموثّق- عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة، و أنا في الكعبة أ فأصلّي فيها؟ قال:

«صلّ» [3].

و استدلّ الشيخ- رحمه اللّه- بهذا الحديث على الجواز حالة الضرورة و خوف فوت الوقت [4]. و ما ذكرناه أولى.

مسألة: و يستحبّ الدعاء عند الخروج من الكعبة

؛ لأنّها مسجد فاستحبّ الدعاء في حالتي الدخول و الخروج.

و روى الشيخ- في الصحيح- عن ابن مسكان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و هو خارج من الكعبة و هو يقول: «اللّه أكبر اللّه أكبر» قالها ثلاثا، ثمّ قال: «اللهمّ لا تجهد بلائي و لا تشمت بنا أعداءنا، فإنّك أنت الضارّ النافع» ثمّ هبط‌


[1] الخلاف 1: 159 مسألة- 186، التهذيب 5: 279.

[2] صحيح البخاريّ 1: 91 و 119، صحيح مسلم 1: 370- 371 الحديث 521- 523، سنن الدارميّ 1:

322، سنن أبي داود 1: 132 الحديث 489، سنن ابن ماجة 1: 187 الحديث 567، سنن الترمذيّ 2:

131 ذيل الحديث 317، سنن النسائيّ 1: 209، الجامع الصغير للسيوطيّ 1: 144، كنز العمّال 11: 407 الحديث 31901.

و من طريق الخاصّة ينظر: عوالي اللآلئ 2: 208 الحديث 130، الفقيه 1: 155 الحديث 724، الوسائل 2: 970 الباب 7 من أبواب التيمّم الحديث 4 و ج 3: 422 الباب 1 من أبواب مكان المصلّي الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 279 الحديث 955، الاستبصار 1: 298 الحديث 1103، الوسائل 3: 246 الباب 17 من أبواب القبلة الحديث 6.

[4] التهذيب 5: 279.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست