نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 162
- و في الصحيح- عن جميل بن درّاج، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه
السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع، قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه»[1].
احتجّوا:
بأنّه غير مالك، و لا سبيل له إلى التملّك؛ لأنّه لا يملك بالتمليك فصار كالعاجز
الذي يتعذّر عليه الهدي فيتعيّن عليه الصوم[2].
فروع:
الأوّل: الواجب من الصوم
على المملوك ثلاثة أيّام في الحجّ، و سبعة إذا رجع
إلى أهله
كالحرّ. و به قال أحمد في إحدى الروايتين، و الشافعيّ[3].
و قال أحمد
في الرواية الأخرى: يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة يوما[4].
لنا: قوله
تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ
فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ[5] و هو عامّ
في الحرّ و العبد، و لأنّه صوم وجب[6] لحلّه من إحرامه
قبل إتمامه، فكان عشرة أيّام، كصوم الحرّ.
الثاني: المعسر في الصوم
كالعبد يجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع
.
[1]
التهذيب 5: 200 الحديث 667، الاستبصار 2: 262 الحديث 925، الوسائل 10: 88 الباب 2
من أبواب الذبح الحديث 1.