responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 162

- و في الصحيح- عن جميل بن درّاج، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع، قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه» [1].

احتجّوا: بأنّه غير مالك، و لا سبيل له إلى التملّك؛ لأنّه لا يملك بالتمليك فصار كالعاجز الذي يتعذّر عليه الهدي فيتعيّن عليه الصوم [2].

فروع:

الأوّل: الواجب من الصوم على المملوك ثلاثة أيّام في الحجّ، و سبعة إذا رجع

إلى أهله كالحرّ. و به قال أحمد في إحدى الروايتين، و الشافعيّ [3].

و قال أحمد في الرواية الأخرى: يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة يوما [4].

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [5] و هو عامّ في الحرّ و العبد، و لأنّه صوم وجب [6] لحلّه من إحرامه قبل إتمامه، فكان عشرة أيّام، كصوم الحرّ.

الثاني: المعسر في الصوم كالعبد يجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع

.


[1] التهذيب 5: 200 الحديث 667، الاستبصار 2: 262 الحديث 925، الوسائل 10: 88 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] الأمّ 2: 112، المجموع 7: 54، المغني 3: 570- 571، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 529.

[3] الأمّ 2: 112، المجموع 7: 54، المهذّب للشيرازيّ 1: 196، المغني 3: 571، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 529.

[4] المغني 3: 571، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 529، الكافي لابن قدامة 1: 538، الإنصاف 3: 511- 513، زاد المستقنع: 32.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] ع و ح: واجب.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست