نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 73
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا، و إن ذهب ثلث الليل»[1].
و في الحسن
عن الحلبيّ و معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تصلّ المغرب حتّى
تأتي جمعا، فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، فانزل ببطن
الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر»[2].
و عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع، فقال: «لا
تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى؛ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله جمعهما بأذان واحد و إقامتين، كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات»[3]. و لا نعرف
في مشروعيّة تأخير المغرب و العشاء عن وقتهما الأوّل إلى المزدلفة خلافا.
فروع:
الأوّل: يستحبّ أن يؤذّن
للأولى، و يقيم و يصلّيها، ثمّ يقيم للعشاء من غير أذان و يصلّيها
، قاله
علماؤنا، و هو أحد أقوال الشافعيّ[4]، و اختاره أبو ثور،
و ابن المنذر[5]، و أحمد في إحدى الروايات.
[1]
التهذيب 5: 188 الحديث 625، الاستبصار 2: 254 الحديث 895، الوسائل 10: 39 الباب 5
من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 188 الحديث 626، الوسائل 10: 40 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 1.
[3]
التهذيب 5: 188 الحديث 624، الاستبصار 2: 254 الحديث 894، الوسائل 10: 39 الباب 5
من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.
[4] الأمّ
2: 212، حلية العلماء 2: 37 و ج 3: 339، المهذّب للشيرازيّ 1: 55، المجموع 3: 86،
فتح العزيز بهامش المجموع 3: 155- 156، مغني المحتاج 1: 135.
[5] المغني
و الشرح الكبير 3: 447، عمدة القارئ 10: 12.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 73