responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 73

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا، و إن ذهب ثلث الليل» [1].

و في الحسن عن الحلبيّ و معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا، فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، فانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر» [2].

و عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع، فقال: «لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى؛ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمعهما بأذان واحد و إقامتين، كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات» [3]. و لا نعرف في مشروعيّة تأخير المغرب و العشاء عن وقتهما الأوّل إلى المزدلفة خلافا.

فروع:

الأوّل: يستحبّ أن يؤذّن للأولى، و يقيم و يصلّيها، ثمّ يقيم للعشاء من غير أذان و يصلّيها

، قاله علماؤنا، و هو أحد أقوال الشافعيّ [4]، و اختاره أبو ثور، و ابن المنذر [5]، و أحمد في إحدى الروايات.


[1] التهذيب 5: 188 الحديث 625، الاستبصار 2: 254 الحديث 895، الوسائل 10: 39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 188 الحديث 626، الوسائل 10: 40 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 188 الحديث 624، الاستبصار 2: 254 الحديث 894، الوسائل 10: 39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

[4] الأمّ 2: 212، حلية العلماء 2: 37 و ج 3: 339، المهذّب للشيرازيّ 1: 55، المجموع 3: 86، فتح العزيز بهامش المجموع 3: 155- 156، مغني المحتاج 1: 135.

[5] المغني و الشرح الكبير 3: 447، عمدة القارئ 10: 12.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست