نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 109
قال ابن بابويه: و في خبر: «و لا تأخذ من حصى الجمار الذي[1] قد رمي»[2].
و رواه
الشيخ عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و لا تأخذ من حصى
الجمار»[3].
إذا عرفت
هذا: فقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد[4]، و
الحديثان دلّا على استثناء المسجد الحرام و مسجد الخيف.
مسألة: و يستحبّ له الدفع
من المزدلفة[5] إلى منى إذا أسفر الصبح قبل طلوع الشمس
على ما بيّنّاه[6]؛ لما روي
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «كان أهل الشرك و الأوثان لا يدفعون من
المزدلفة حتّى تطلع الشمس و يعتمّ بها رءوس الجبال كأنّها عمائم الرجال في وجوههم،
و إنّما ندفع قبل طلوعها، و هدينا مخالف هدي أهل الشرك و الأوثان»[7].
و عنه صلّى
اللّه عليه و آله أنّه قال: إنّ أهل الجاهليّة كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغيب
الشمس، و من المزدلفة[8] بعد أن تطلع الشمس، و يقولون: أشرق ثبير
كيما نغير[9]، فأخّر اللّه تعالى هذه و قدّم هذه[10].
[9] أغار
القوم إغارة: أسرعوا في السير. المصباح المنير: 456.
[10] لم
نعثر على حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المصادر الموجودة لدينا. نعم، نقل
بهذا المضمون عن عمر، ينظر: صحيح البخاريّ 2: 204، سنن الترمذيّ 3: 242 الحديث
896، سنن ابن ماجة 2: 1006 الحديث 3022، سنن النسائيّ 5: 265، سنن الدارميّ 2: 59،
مسند أحمد 1: 39، 42، 54، سنن البيهقيّ 5: 124- 125، تفسير القرطبيّ 2: 429.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 109