responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 312

أضحيّة، أو ما أشبه ذلك. هذا قوله في الجديد.

و قال في القديم: تصير أضحيّة بالنيّة مع الإشعار أو التقليد [1].

احتجّ الشيخ: بأنّه مأمور بشراء الأضحيّة، فإذا اشتراها بالنيّة، وقعت عنها، كالوكيل إذا اشترى لموكّله بأمره [2].

و احتجّ الشافعيّ: بأنّها إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء، كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق، و أجاب عن القياس الأوّل: بالشراء للعتق، فإنّه لا ينعتق بذلك، و هو معارضة، ثمّ فرّق بين الأضحيّة و بين الوكيل بأنّه بعد وقوعه له لا يمكنه جعله لموكّله، و هاهنا يمكنه بعد شرائها أن يجعلها أضحيّة فجرى مجرى الإعتاق [3].

مسألة: إذا عيّن الأضحيّة على وجه يصحّ به التعيين، فقد زال ملكه عنها

، و هل له إبدالها؟ قال أبو حنيفة، و محمّد: نعم، له ذلك و لا يزول ملكه عنها [4].

و قال الشافعيّ: لا يجوز له إبدالها، و قد زال ملكه عنها [5]، و به قال أبو يوسف [6]، و أبو ثور [7]، و هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه اللّه [8].


[1] الأمّ 2: 225، حلية العلماء 3: 374، الميزان الكبرى 2: 57، مغني المحتاج 4: 288، السراج الوهّاج:

563.

[2] المبسوط 1: 390، الخلاف 2: 531 مسألة- 15.

[3] المجموع 8: 426، المغني 11: 107، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 560.

[4] المبسوط للسرخسيّ 12: 13، تحفة الفقهاء 3: 86، بدائع الصنائع 5: 68، الهداية للمرغينانيّ 4: 74، حلية العلماء 3: 364، المغني 11: 112، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 561.

[5] حلية العلماء 3: 364، المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المجموع 8: 377، المغني 11: 113، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 562.

[6] المبسوط للسرخسيّ 12: 13، المغني 11: 113، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 562.

[7] المغني 11: 113، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 562.

[8] المبسوط 1: 391، الخلاف 2: 532 مسألة- 16.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست