نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 312
أضحيّة، أو ما أشبه ذلك. هذا قوله في الجديد.
و قال في
القديم: تصير أضحيّة بالنيّة مع الإشعار أو التقليد[1].
احتجّ
الشيخ: بأنّه مأمور بشراء الأضحيّة، فإذا اشتراها بالنيّة، وقعت عنها، كالوكيل إذا
اشترى لموكّله بأمره[2].
و احتجّ
الشافعيّ: بأنّها إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة
للشراء، كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق، و أجاب عن القياس الأوّل: بالشراء للعتق،
فإنّه لا ينعتق بذلك، و هو معارضة، ثمّ فرّق بين الأضحيّة و بين الوكيل بأنّه بعد
وقوعه له لا يمكنه جعله لموكّله، و هاهنا يمكنه بعد شرائها أن يجعلها أضحيّة فجرى
مجرى الإعتاق[3].
مسألة: إذا عيّن الأضحيّة
على وجه يصحّ به التعيين، فقد زال ملكه عنها
، و هل له
إبدالها؟ قال أبو حنيفة، و محمّد: نعم، له ذلك و لا يزول ملكه عنها[4].
و قال
الشافعيّ: لا يجوز له إبدالها، و قد زال ملكه عنها[5]، و به قال
أبو يوسف[6]، و أبو ثور[7]، و هو الظاهر من
كلام الشيخ رحمه اللّه[8].
[1]
الأمّ 2: 225، حلية العلماء 3: 374، الميزان الكبرى 2: 57، مغني المحتاج 4: 288،
السراج الوهّاج: