responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 159

كما لو طاف في غير أشهر الحجّ، أو طاف دون الأربعة فيها.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ، فعليه شاة، و من تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور [1] حتّى يحضر الحجّ، فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة، و إنّما الأضحى على أهل الأمصار» [2].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: «إن أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا، فقد وجب الهدي، و إن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها، فليس عليه هدي» [3].

قال الشيخ: و الوجه فيه أمران:

أحدهما: حمله على الاستحباب.

الثاني: حمله على من اعتمر في رجب و أقام بمكّة إلى أشهر الحجّ ثمّ تمتّع منها بالعمرة إلى الحجّ، فيلزمه الهدي [4]، لما رواه إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكّة يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أخرى؟

فقال: «يتمتّع أحبّ إليّ، و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين» [5].

مسألة: و لو كان المتمتّع مملوكا، لم يجب عليه الهدي

، و لا يجب على مولاه أن‌


[1] أكثر النسخ: «جاوز».

[2] التهذيب 5: 36 الحديث 108، الاستبصار 2: 259 الحديث 913، الوسائل 10: 87 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 11.

[3] التهذيب 5: 199 الحديث 663، الاستبصار 2: 259 الحديث 914، الوسائل 10: 85 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 2.

[4] التهذيب 5: 200، الاستبصار 2: 259.

[5] التهذيب 5: 200 الحديث 664، الاستبصار 2: 259 الحديث 915، الوسائل 8: 181 الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 20.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست