نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 159
كما لو طاف في غير أشهر الحجّ، أو طاف دون الأربعة فيها.
و يؤيّده: ما
رواه الشيخ عن سعيد الأعرج، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«من تمتّع
في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ، فعليه شاة، و من تمتّع في غير أشهر
الحجّ ثمّ جاور[1] حتّى يحضر الحجّ، فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة، و
إنّما الأضحى على أهل الأمصار»[2].
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
أنّه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: «إن أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا، فقد
وجب الهدي، و إن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها، فليس عليه هدي»[3].
قال الشيخ:
و الوجه فيه أمران:
أحدهما:
حمله على الاستحباب.
الثاني:
حمله على من اعتمر في رجب و أقام بمكّة إلى أشهر الحجّ ثمّ تمتّع منها بالعمرة إلى
الحجّ، فيلزمه الهدي[4]، لما رواه إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكّة يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أخرى؟
فقال:
«يتمتّع أحبّ إليّ، و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين»[5].
مسألة: و لو كان المتمتّع
مملوكا، لم يجب عليه الهدي