responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 241

فروع:

الأوّل: كلّما قلّ المشتركون في الهدي، كان أفضل

؛ لزيادة النفع للفقراء، و لحديث حمران عن الباقر عليه السلام [1].

الثاني: شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد

؛ لحديث معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام [2].

الثالث: اشترط الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف ما اشترطه أبو حنيفة من اجتماعهم على إرادة التقرّب

، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق، و سواء اتّفقت مناسكهم، بأن كانوا متمتّعين أو قارنين، أو افترقوا [3]. و فيه نظر؛ لأنّ الجزاء المجزئ لا ينقص قدره بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة و الآخر الإفراد.

و يجوز أن يقسّم اللحم؛ لأنّ القسمة تميّز [4] الحقوق و ليست بيعا.

مسألة: الهدي على ضربين:

الأوّل: التطوّع، مثل أن خرج حاجّا أو معتمرا فساق معه هديا بنيّة أنّه نحره [5] بمنى أو مكّة من غير أن يشعره أو يقلّده، فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه، بل هو باق على ملكيّته يتصرّف فيه كيف يشاء [6] من بيع، أو هبة، و له ولده و شرب لبنه، و إن هلك فلا شي‌ء عليه.


[1] التهذيب 5: 209 الحديث 703، الاستبصار 2: 267 الحديث 948، الوسائل 10: 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 11.

[2] التهذيب 5: 208 الحديث 697، الاستبصار 2: 266 الحديث 942، الوسائل 10: 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5.

[3] الخلاف 1: 499 مسألة- 341.

[4] ع و ق: تمييز، د: تقسّم.

[5] ع و د: ينحره.

[6] ع و د: شاء.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست