الثالث: اشترط الشيخ- رحمه
اللّه- في الخلاف ما اشترطه أبو حنيفة من اجتماعهم على إرادة التقرّب
، سواء
كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق، و سواء اتّفقت مناسكهم، بأن كانوا
متمتّعين أو قارنين، أو افترقوا[3]. و فيه نظر؛ لأنّ
الجزاء المجزئ لا ينقص قدره بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات
القرب فأراد بعضهم المتعة و الآخر الإفراد.
و يجوز أن
يقسّم اللحم؛ لأنّ القسمة تميّز[4] الحقوق و ليست
بيعا.
مسألة: الهدي على ضربين:
الأوّل:
التطوّع، مثل أن خرج حاجّا أو معتمرا فساق معه هديا بنيّة أنّه نحره[5] بمنى أو
مكّة من غير أن يشعره أو يقلّده، فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه، بل هو باق على
ملكيّته يتصرّف فيه كيف يشاء[6] من بيع، أو هبة، و
له ولده و شرب لبنه، و إن هلك فلا شيء عليه.
[1]
التهذيب 5: 209 الحديث 703، الاستبصار 2: 267 الحديث 948، الوسائل 10: 115 الباب
18 من أبواب الذبح الحديث 11.
[2]
التهذيب 5: 208 الحديث 697، الاستبصار 2: 266 الحديث 942، الوسائل 10: 113 الباب
18 من أبواب الذبح الحديث 5.