responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 257

و الجواب: أنّه لا يمنع من منافعها، كاللبن و كما في وقت الحاجة إلى الركوب.

مسألة: من السنّة أن يأكل من هدي المتعة

. و به قال ابن عمر، و عطاء، و الحسن، و إسحاق [1]، و مالك [2]، و أحمد [3]، و أصحاب الرأي [4].

و قال الشافعيّ: لا يأكل منه [5].

لنا: قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [6].

و ما رواه الجمهور أنّ أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تمتّعن في حجّة الوداع معه، و أدخلت عائشة الحجّ على العمرة فصارت قارنة ثمّ ذبح عنهنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البقرة فأكلن من لحومها، و قالت عائشة: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [7].

و روى مسلم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من كلّ بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فأكل هو و عليّ عليه السلام من لحمها، و شربا من مرقها [8].


[1] المغني و الشرح الكبير 3: 583.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 384، إرشاد السالك: 60، بداية المجتهد 1: 379، بلغة السالك 1: 304، المغني و الشرح الكبير 3: 583، المجموع 8: 419.

[3] المغني و الشرح الكبير 3: 583، الكافي لابن قدامة 1: 634، الإنصاف 4: 104.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 141، بدائع الصنائع 2: 174، الهداية للمرغينانيّ 1: 186، مجمع الأنهر 1:

310، عمدة القارئ 10: 56، المغني و الشرح الكبير 3: 583، المجموع 8: 419.

[5] الأمّ 2: 217، حلية العلماء 3: 378، المهذّب للشيرازيّ 1: 240، المجموع 8: 417، مغني المحتاج 4:

290، المغني و الشرح الكبير 3: 583.

[6] الحجّ [22] : 36.

[7] بهذا اللفظ، ينظر: المغني و الشرح الكبير 3: 584، و بالمضمون، ينظر: صحيح البخاريّ 2: 212، صحيح مسلم 2: 874 الحديث 1211، سنن أبي داود 2: 153 الحديث 1782، سنن الدارميّ 2: 63، سنن البيهقيّ 5: 3.

[8] صحيح مسلم 2: 892 الحديث 1218.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست