نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 260
مسألة: و لا
يجوز له الأكل من كلّ واجب غير هدي التمتّع
. ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ إلّا في جواز الأكل من دم المتعة[1]، على ما
بيّنّا خلافه أوّلا[2].
و عن أحمد
رواية تناسب مذهبنا؛ لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة و القران لا غير[3]، و دم
القران عندنا غير واجب، فيجوز الأكل منه عندنا؛ لأنّه تطوّع، فلا خلاف بيننا و
بينه في الحكم و إن اختلفنا نحن و إيّاه في العلّة، و بهذه الرواية عن أحمد قال
أصحاب الرأي[4].
و عن أحمد
رواية ثالثة: أنّه لا يأكل من النذر و جزاء الصيد، و يأكل ممّا سواهما[5]. و به قال
ابن عمر، و عطاء، و الحسن البصريّ، و إسحاق[6].
و قال ابن
أبي موسى: لا يأكل أيضا من الكفّارة و يأكل ممّا سوى هذه الثلاثة[7]. و نحوه
مذهب مالك[8].
لنا: أنّ
جزاء الصيد بدل، و النذر جعله للّه تعالى، و الكفّارة عقوبة، فلا يناسب جواز
التناول.
و لأنّ وجوب
الإخراج ينافي جواز الأكل، صرنا إلى خلافه في هدي المتعة فيبقى الباقي على الأصل.
[1]
الأمّ 2: 217، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 74، المجموع 8: 418، المغني و الشرح
الكبير 3: 583.