responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 260

مسألة: و لا يجوز له الأكل من كلّ واجب غير هدي التمتّع

. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ إلّا في جواز الأكل من دم المتعة [1]، على ما بيّنّا خلافه أوّلا [2].

و عن أحمد رواية تناسب مذهبنا؛ لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة و القران لا غير [3]، و دم القران عندنا غير واجب، فيجوز الأكل منه عندنا؛ لأنّه تطوّع، فلا خلاف بيننا و بينه في الحكم و إن اختلفنا نحن و إيّاه في العلّة، و بهذه الرواية عن أحمد قال أصحاب الرأي [4].

و عن أحمد رواية ثالثة: أنّه لا يأكل من النذر و جزاء الصيد، و يأكل ممّا سواهما [5]. و به قال ابن عمر، و عطاء، و الحسن البصريّ، و إسحاق [6].

و قال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضا من الكفّارة و يأكل ممّا سوى هذه الثلاثة [7]. و نحوه مذهب مالك [8].

لنا: أنّ جزاء الصيد بدل، و النذر جعله للّه تعالى، و الكفّارة عقوبة، فلا يناسب جواز التناول.

و لأنّ وجوب الإخراج ينافي جواز الأكل، صرنا إلى خلافه في هدي المتعة فيبقى الباقي على الأصل.


[1] الأمّ 2: 217، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 74، المجموع 8: 418، المغني و الشرح الكبير 3: 583.

[2] يراجع: ص 257.

[3] المغني و الشرح الكبير 3: 583، الكافي لابن قدامة 1: 634، الإنصاف 4: 104، المجموع 8: 419.

[4] المغني و الشرح الكبير 3: 583.

[5] المغني و الشرح الكبير 3: 583، الكافي لابن قدامة 1: 635، الإنصاف 4: 104، عمدة القارئ 10: 56.

[6] المغني و الشرح الكبير 3: 583، المحلّى 7: 271.

[7] المغني و الشرح الكبير 3: 583.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 384، بداية المجتهد 1: 379، إرشاد السالك: 60، بلغة السالك 1: 304، المغني و الشرح الكبير 3: 583، المجموع 8: 419، المحلّى 7: 271، عمدة القارئ 10: 56.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست